بوابة الوفد:
2025-06-04@12:07:36 GMT

مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشافعية والمالكية ذهبوا إلى أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، كما أن المالكية قالوا إن صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

وأكدت الإفتاء على أنه لا يجوز للمصلي تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ولكن في مسألة الفريضة والصلاة الفائتة يمكن للمسلم أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته.

رواه مسلم في "صحيحه".

حكم قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة

قالت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا قضاء الصلوات الفائتة من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

المقصود بأوقات الكراهة

وأوضحت الإفتاء المقصود بأوقاتِ الكراهة، وهى الأوقاتُ التي يُكرَه فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ما بَعَدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 40، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح الخرشي على المختصر" (1/ 224، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (2/ 85، ط. دار المكتب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 80، ط. مكتبة القاهرة).

حكم قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة

واختلف الفقهاءُ في حكمِ قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ ذلك يجوز من غير كراهةٍ.

قال العلامة الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 263-264، ط. دار الفكر): [قضاءُ الفَوَائت.. (وَجَبَ) فورًا (قضاء) صلاةٍ (فائتةٍ) على نحو ما فاتَتْهُ من سَفَرِيَّةٍ وحَضَرِيَّةٍ وسريَّةٍ وجهريةٍ.. (مُطلقًا) ولو وَقتَ طلوع شمسٍ وغروبها وخطبة جمعةٍ سفرًا وحضرًا صحةً ومرضًا] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي مُحشِّيًا على قوله: (مطلقًا): [(قوله مطلقًا) مرتبطٌ في المعنى بقوله: قضاءً، وبقوله: فائتةٍ؛ فهو حالٌ من أحدهما ومحذوفٌ مِثْلُهُ من الآخَر، والمعنى: حالةَ كون القضاء مطلقًا؛ أي: في جميع الأوقات ولو وقتَ طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت خطبة الجمعة، وزَمَنَ السفر والحضر والصحة والمرض، وحالة كون الفائتة فاتَت مُطلقًا؛ أي: عمدًا أو سهوًا تحقيقًا أو ظنًّا أو شَكًّا لا وهمًا] اهـ.

وقال الإمام النوويّ في "الروضة" (1/ 192-193، ط. المكتب الإسلامي) بعد ذِكْرِه أوقات النهي: [النهيُ والكراهة في هذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها سَبَبٌ، فأمَّا ما لها سببٌ فلا كراهة، والمراد بقولهم: صلاةٌ لها سبب، أي: سبب مُتَقدِّمٌ على هذه الأوقات، أو مُقَارِنٌ لها، والتي لا سببَ لها هي التي ليس لها سببٌ مُتقدمٌ ولا مُقارِنٌ، وقد يُفَسَّرُ قولهم: لا سبب لها، بأنَّ الشارع لم يَخُصَّهَا بوضعٍ وشَرْعِيَّةٍ، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداءً، فمن ذَواتِ الأسبابِ الفائتةُ، فإنه يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذَها الإنسان وِرْدًا له، وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وركعتا الطواف وصلاة الكسوف، ولو تَطَهَّرَ في هذه الأوقات صلى ركعتين، ولا تُكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح] اهـ.

ويرى الحنفية أَنَّ قضاءَ الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [وأما شرائطُ جواز القضاء فجميعُ ما ذكرنا أنه شرطُ جواز الأداء فهو شرطُ جواز القضاء إلا الوقتَ؛ فإنه ليس للقضاء وقتٌ معينٌ، بل جميعُ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثةً، وقتَ طُلوعِ الشمس ووقتَ الزَّوَال ووقتَ الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مَرَّ أنَّ من شأْنِ القضاء أن يكون مثلَ الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تَقعُ ناقصةً، والواجب في ذِمَّتِهِ كاملٌ، فلا يَنُوبُ الناقص عنه، وهذا عندنا] اهـ.

والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائزٌ بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]. رواه مسلم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكم قضاء الصلوات الفائتة الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة فی هذه الأوقات أوقات الکراهة

إقرأ أيضاً:

تقليص الأوقات بين الأذان والإقامة في مساجد المنطقة المركزية بمكة المكرمة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، بالتأكيد على أئمة ومؤذني الجوامع والمساجد بتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة خلال موسم الحج.
وذلك في جميع الجوامع والمساجد التي يقصدها الحجاج في العاصمة المقدسة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة.

زيادة في أعداد المصلين

ويأتي هذا التوجيه مراعاة لما تشهده هذه الجوامع والمساجد من زيادة ملحوظة في أعداد المصلين خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، واتساقًا مع الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معايير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج في أجواء إيمانية ميسرة.
وأوضحت الوزارة إلى أن تقليص الوقت بين الأذان والإقامة متفاوت، ففي صلاة الفجر الوقت ما بين الأذان والإقامة 15 دقيقة.
فيما قُلص الوقت في صلاة الظهر إلى 10 دقائق، والعصر إلى 10 دقائق، والمغرب إلى 5 دقائق، والعشاء إلى 10 دقائق، بما ييسر على المصلين ويحقق أعلى مستويات الراحة والسكينة والطمأنينة، والإسهام في الحد من الازدحام في المنطقة المركزية ومحيط المشاعر.

أخبار متعلقة 19 مظلة جديدة بمشروع مظلات الساحة الخلفية بمسجد نمرة35.8 مليون ريال لمشروعات "الشؤون الإسلامية" في موسم الحج"الشؤون الإسلامية" توفر مترجمين لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين

مقالات مشابهة

  • تكبيرات عيد الأضحى.. هل يجوز قولها في غير أيام التشريق بعد الصلاة؟
  • هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية ؟
  • هل يجوز التوجه إلى عرفات بدلا من منى يوم التروية؟.. الإفتاء تجيب
  • متى يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر يجيب
  • هل يجوز تعدد الأضاحي في البيت الواحد؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
  • هل يجوز للحاج الأكل من لحم الهدي؟.. مفتي الجمهورية يجيب
  • هل تجوز صلاة عيد الأضحى قضاء لمن فاتته؟.. الإفتاء توضح الحكم
  • هل يجوز توزيع لحوم الأضاحي بعد انتهاء عيد الأضحى؟.. اعرف رأي الشرع
  • تقليص الأوقات بين الأذان والإقامة في مساجد المنطقة المركزية بمكة المكرمة
  • «الشؤون الإسلامية»: إقامة صلاة وخطبة الجمعة في جميع الجوامع مراعاةً لمن لم يؤد صلاة العيد