عاجل.. تأجيل استئناف 3 متهمين بأحداث فض النهضة لـ 13 يناير
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم خلف عبد الله احمد وهو المتهم رقم 249 بأمر الإحالة وشعبان بكري أبو سيف محمد وهو المتهم رقم 362 بأمر الإحالة وحسني سعد رشاد وهو المتهم رقم 369 بأمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 قسم الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " فض إعتصام النهضة ".
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة الثلاث متهمين المذكورين حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والزمتهم بدفع قيمه ما خربوه من ممتلكات عامة وخاصة.
والجدير بالذكر ان المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام.
وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة فإن النيابة وجهت للمتهمين:
أولا: أن دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العم فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
ثانيا: مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
ثالثا: قاموا بمحاولة تغير خارطة طريق المستقبل، التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومرفقعات وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا فى أنفس المتجمرين فكرته، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم.
خامسا: ارتكابهم جرائم قتل المجنى عليهم مجهولين الهوية عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، الانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين على النحو المبين بالأوراق، التخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية على النحو المبين بالأوراق، استعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدًا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقاموا بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه خاب جريمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير ذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، إتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب علىذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطرعلى النحو المبين بالأوراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام القوة الدائرة الثانية المستشار حمادة الصاوي جنايات قسم الجيزة فض اعتصام النهضة فض اعتصام فض النهضة
إقرأ أيضاً:
قوائم إرهابية ومراقبة الشرطة.. قرار هام من المحكمة ضد المحكوم عليهم من أعضاء " خلية تزوير المرج "
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. النطق بالحكم في محاكمة 19 متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تزوير المرج "..
حيث أمرت بوضع المحكوم عليهم في القضية علي قوائم الإرهابيين وإعتبار الكيان التابع له" جماعة الأخوان " من الكيانات الإرهابية عملًا بأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأمرت المحكمة أيضًا بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها.
و كانت قد قضت منذ قليل بمعاقبة 11 متهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وعاقبت متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وانقضاء الدعوي الجنائية لمتهم واحد لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان هذة القضية هي رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
وجاء أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية كالأتي:
1- أحمد أشرف علم الدين جودة.
2- أسامة سعد محمد محمد عبد الواحد.
3-عمار محمد رضا عبد المنعم سلامة.
4- إيمان محمد جاد الحق محمد.
5- محمد بدوي داود موسى أبو أقرع.
6-عادل عواد محمد علي.
7-أحمد محمود أحمد شوشة.
8- هيثم محمد يوسف بيومي.
9-عمر حسن عز الدين يوسف مالك.
10-شيماء شعبان أحمد عبد الغني.
11-محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان.
والمتهم المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هو المتهم معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي.
وجاء أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة كالأتي:
1-محمود علي صدقي عبد الرحمن- وشهرته "أبو ياسين".
2-أحمد محمد سيد حسين – وشهرته "أحمد القرش".
3-وليد سيد معوض حسين.
4-رضا فرج عطية حسانين.
5-أشرف عبد التواب عثمان عبد الباقي.
6-السيد محمد السيد أحمد – وشهرته "سيد الشرقاوي".
وانقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهم عمرو موسى عبد المجيد بدوي لوفاته.
وكانت قد حصلت" الفجر " علي نص أمر إحالة المتهمين والاتهامات الموجهة اليهم كالأتي:
حيث قالت النيابة العامة في نص الإتهامات بان المتهمين في غضون عام 2022 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر:
انضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث عشر وحتى التاسع عشر
1- ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك لإرهابيين؛ بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر الأعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بمستندات "تذاكر مرور مصطنعة وشهادة ميلاد وقيد فردي وآخر عائلي مزورين" ومعلومات "بيانات أحوال جنائية وأخرى متعلقة بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ؛ مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - شاركوا في جماعة إرهابية؛ بأن شاركوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بتزويد أعضاء بها بمستندات ومعلومات مع علمهم بأغراضها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الرابع عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرا في أوراق أميرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع؛ بأن اصطنعوا شهادة تفيد إلغاء قيد ميلاد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وآخري تفيد قيده مواليد الخارج وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي باسم المتهم التاسع، ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مختصين بإصدارها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى الخامس والثامن والتاسع والثالث
عشر أيضا:
اشتركوا في ارتكاب جرائم التزوير محل الاتهام الوارد بالبند ثالثا، وكان ذلك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضوا المتهمين من الرابع عشر وحتى الثامن عشر على اقترافها، واتفقوا معهم على ذلك، وأمدوهم بالبيانات المراد إثباتها بالأوراق المصطنعة محلها، قدمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
صنعوا وآخر مجهول تذاكر مرور مزورة؛ بأن صنع المجهول أوراق بيانات جوازات سفر على غرار الصحيح منها؛ وضع بها صورًا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة بمنظومة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة، ثم ثبت المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر تلك الأوراق بدفاتر الجوازات سفر آخري؛ وكان ذلك تنفيذا لغرض العامة إرهابي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون الأول والثاني، والرابع والخامس والسابع، والحادي
عشر، والثاني عشر أيضا:
اشتركوا مع المتهمين من الثالث عشر وحتى الثامن عشر وآخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير محل البند السابق، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على صنع جوازات سفر للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر على غرار الصحيح منها؛ وأمدوهم بالأرقام وتواريخ السريان المراد إثباتها بتلك الجوازات فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهم التاسع عشر أيضا:
بصفته موظفا عموميًا - أمين شرطة بقسم المعلومات بإدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي - قبل وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قبل وأخذ من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية بلغ إجماليها ستة آلاف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إفشائه بيانات الحالة الجنائية لكل من المتهمين الأول، ومن السادس وحتى التاسع والثاني عشر بالمخالفة للتعليمات الإدارية المقررة بإدارة البحث الجنائي - جهة عمله في هذا الشأن، وكذا استغلال نفوذه لدى أفراد شرطة بقسم الجوازات بميناء القاهرة الجوي للحصول على معلومات للمتهمين المذكورين بشأن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهم الثالث عشر أيضا:
قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم للمتهم التاسع عشر عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر أيضا:
1- اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التمويل موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا، وكان المتهمون من الأول وحتى الرابعة، والثالث عشر من المحرضين عليه، ولهم شأن في إدارته على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استخدموا موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل معلومات متعلقة بأعمال إرهابيين؛ بأن استخدموا تطبيق المحادثات "واتساب" في تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال تزوير الأوراق الأميرية وتذاكر المرور محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثالثا وحتى سابعًا فيما بينهم؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمان السابع، والتاسع أيضا
وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن
المخصصة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.