محافظة الجيزة تضبط ٢٢٠ حالة مخالفة للسيارات لتقسيم خطوط السير وعدم الالتزام بالأجرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف الحملات الرقابية لضبط مخالفات تقطيع خطوط السير ومنع الإنتظار خارج المواقف الرسمية ووتيسير حركة نقل المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن والخطوط المشتركة مع المحافظات الأخرى والإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة فى هذا الشأن.
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ شن جهاز السرفيس والنقل الجماعى عدد من حملات الضبط شملت المواقف ومسارات خطوط السير بنطاق المحافظة.
إستهدفت الحملات والتى بلغت ٢٢ حملة ضبط الإنتظار العشوائى وتقطيع وتغيير خطوط السير وعدم الالتزام التعريفات المحددة والتى تضمنت مناطق ( البراجيل، الرماية، العشرين، أول وأخر فيصل، ميدان لبنان، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، الوراق، الكورنيش، الطالبية، المريوطية، المنيب، طريق مصر أسيوط الزراعى، المنصورية، نصر الدين، كوبرى العمرانية، نكلا، إمبابة)
أسفرت الحملات عن ضبط ٢٢٠ حالة مخالفة وتوقيع الغرامات القانونية على أصحابها، إلى جانب التحفظ على ٨ سيارات بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن مخالفات للسائقين.
وفى إطار الإستجابة لشكاوى المواطنين، قام الجهاز بتسيير عدد من سيارات السرفيس لنقل الركاب خلال فترات الذروة بخطوط سير ( ميدان لبنان- ٦أكتوبر، ميدان الجيزة- ٦أكتوبر) للتسهيل على المواطنين. IMG-20241210-WA0004 IMG-20241210-WA0005 IMG-20241210-WA0002 IMG-20241210-WA0003 IMG-20241210-WA0001 IMG-20241210-WA0000
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطوط السیر
إقرأ أيضاً:
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر على قضبان السكك الحديدية.. وهذه العقوبة القانونية
ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.
كما أكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.