السجن المشدد 6 سنوات لموظف يتاجر في الهيروين بأسيوط
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، موظف، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الهيروين المخدر بمنطقة الوليدية قسم ثان أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة والمستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة وضياء الدين أحمد دهيس عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
ترجع وقائع القضية رقم 10009 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد أحمد حسن معاون مباحث قسم ثان أسيوط بقيام " محمد . م . م " 44 عاما ، موظف مقيم منطقة الوليدية، والسابق اتهامه في قضيتين تبديد ، بالاتجار في المواد المخدرة .
وبتقنين الإجراءات القانونية وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبحوزته 16 تذكرة بلاستيكية شفافة اللون وبداخلها مادة الهيروين المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه اضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .
وكان المستشار خالد محمد عبد الشكور المحام العام الأول لنيابات شمال أسيوط الكلية أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لحيازته مادة الهيروين المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.