الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم قانون الايجار إخلاء الأماكن المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، في عدد من المحافظات وعلى رأسها الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت الزيادة الحالية ثابتة أم يتبعها زيادات سنوية منتظمة حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بقيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيمة لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة بالمحافظات، مع إمكانية سداد فروق المبالغ المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتطبق عليها المادة (5) التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة الرسمية السارية قبل تطبيق القانون.
وعلّقت المادة (6) من القانون الجدل القائم، حيث نصت بشكل واضح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تحدد وفق المادتين (4 و5)، وذلك لضمان تحقيق توازن سوق الإيجارات وتوفير عائد عادل للمالكين.
وبذلك، يؤكد القانون أن الزيادة السنوية ثابتة ومستمرة، تُطبق كل عام على القيمة بعد تعديلها، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفق المراحل الزمنية التي وضعها القانون.