الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم قانون الايجار إخلاء الأماكن المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحا ومتحدثا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعا: "أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا".
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.