أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال الذي يحتوي على شبهه حرام، يجوز للإنسان التصدق بهذا المال بشرط أن يتوب إلى الله ويشعر بالندم على ما فعله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء، أن المال الذي يحتوي على شبهه حرام (أي لم يكن كله حرامًا) يمكن التخلص منه عن طريق التصدق به في المصالح العامة التي تفيد الناس، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يكون المال قد تم تطهيره ولا يوجد فيه أي ضرر.

وأضاف: "المال الذي يحتوي على شبهه حرام يمكن التصدق به، ولكن يجب على صاحب المال أن يتوب إلى الله، ويشعر بالندم، وإذا كان المال قد تم أخذه من شخص بعينه، يجب عليه أن يرده إلى صاحب الحق إذا كان يعرفه، وإذا لم يعرف صاحب المال، فيمكنه إخراجه للفقراء والمحتاجين بنية تطهير المال من الشبهه".

وأشار إلى أن من المهم أن يسعى المؤمن دائمًا إلى أن يكون مطعمه ومشربه حلالًا، مؤكدًا على أن كل بدن نبت من مال حرام فإن النار أولى به إلا إذا تاب صاحبه وأدى المظالم إلى أصحابها، موضحا أن مسألة قبول الصدقة التي تحتوي على شبهه حرام هي أمر غيبي بيد الله، ولكن يمكن للإنسان التصدق من هذا المال وتطهيره، على أن يتجنب العودة إلى المال المشبوه في المستقبل.

وفيما يتعلق بالاستعجال في كسب الرزق، نصح بأن التسرع في الحصول على المال بطرق غير مشروعة مثل الرشوة أو الغش هو تصرف غير مبرر، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الحلال للإنسان، وقال: "الله عندما خلقنا لم يغلق عنا أبواب الحلال، ولكن البعض يستعجل في كسب الرزق، فيلجأ إلى طرق غير مشروعة. ولكن إذا صبر الإنسان، سيصل إليه رزقه بالطريق الحلال".

وأضاف مثالاً من سيرة سيدنا علي بن أبي طالب، حيث دخل السوق ووجد دابة بها خطام، وعندما ذهب لبيع شيء، اكتشف أنه كان يمكنه الحصول على المال من الحلال إذا صبر قليلاً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المال الحرام الصدقة المال المال الحلال المزيد المزيد المال الذی إلى أن

إقرأ أيضاً:

هل التردد في صيام العشر من ذي الحجة يُنقص الثواب أو يُبطله؟ ..أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من نوى صيام يوم تطوعٍ (كأيام العشر من ذي الحجة) ثم تردد في نيته، لكنه لم يتناول طعامًا أو شرابًا، فصيامه صحيح ولا يؤثر التردد في صحته.

جاء ذلك ردا على سؤال: "تسحرت ونويت صيام يوم من العشر، ولكنني ترددت قبل النوم، وعند الاستيقاظ لم آكل أو أشرب، فهل صيامي مقبول؟".  

وأضاف أن صيام التطوع لا يلزم فيه قضاء إذا أفطر الشخص، كما أن للصائم المتطوع الحق في الإفطار أثناء النهار دون إثم، لكن يُستحب له قضاء ذلك اليوم على الرأي الراجح. 

وأكد أن مجرد التردد لا يبطل الصيام طالما لم يُفطر بالفعل، قائلاً: ما دمت لم تأكل أو تشرب ونويت الصوم، فصيامك صحيح ولا عبرة بالتردد.  

حكم تبييت النية في صوم التطوع
بينت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء لا يشترطون تبييت النية (أي نية الصوم من الليل) في صيام التطوع، مستدلةً بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يومًا: "إني صائم" بعد أن علم أنه لا يوجد طعام (رواه مسلم).

 وأشارت إلى أن نية الصوم تصح حتى قبل الزوال (منتصف النهار تقريبًا)، ما دام الشخص لم يتناول شيئًا.  

هل من أفطر في صيام التطوع يلزمه كفارة ؟
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن صيام التطوع ليس إلزاميًا، فمن نواه ثم أفطر فلا كفارة عليه، لأن النية الحقيقية تكون مقترنة بالفعل، أما مجرد العزم دون التنفيذ فلا يترتب عليه شيء. كما ذكر أن الصائم المتطوع "أمير نفسه" – كما ورد في الحديث – ويجوز له الإفطار دون قضاء أو كفارة، خاصة إذا شعر بتعب.  

حكم الجمع بين نية القضاء والتطوع
قالالشيخ عويضة عثمان أنه يجوز الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وصيام التطوع (كالعشر من ذي الحجة) للحصول على أجرين، لكن الأولى إفراد كل نية لكون كل منهما عبادة مستقلة.  

طباعة شارك صيام العشر ذي الحجة الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء صيام التطوع

مقالات مشابهة

  • هل أنوي زيارة قبر النبي ﷺ أم أنوي زيارة المسجد النبوي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الإفتاء: يجوز للمحرم استعمال واقي الشمس أثناء الحج والعمرة بشرط
  • أمين الفتوى: شدّ الرحال لزيارة قبر النبي مشروع بإجماع العلماء
  • حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء والتطوع.. أمين الفتوى يجيب
  • الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
  • هل التردد في صيام العشر من ذي الحجة يُنقص الثواب أو يُبطله؟ ..أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل تصوير الشخص لنفسه أثناء أداء مناسك الحج حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب