«الدولة» يناقش مشروع قانـون الضريبة على دخل الأفراد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بالإشادة بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا، وما تمخضت عنها المحادثات البنّاءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته - أبقاه الله - والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات.
عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح بيان اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإلى إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، كما يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي.
ويعد مشروع القانون من أهم المشروعات المرفوعة إلى مجلس عُمان في هذه الدورة، بل يعد من المشروعات التاريخية وسابقة للنظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي في سلطنة عُمان ومنطقة الخليج العربية، ولأهمية هذا المشروع ارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة دراسة المشروع بهدف تقييم ما إذا كان التوقيت مناسبًا اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبة.
وقال المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية: إن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد المطروح من قبل الحكومة يستكمل المنظومة الضريبية، وهو حقيقة امتداد لاستحداث وسائل تمويل لدعم الإيرادات العامة للدولة، بالتالي عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الأسابيع والأشهر الماضية على دراسة المشروع، لفهم الآثار السلبية والإيجابية المحتملة ودراسة ما إذا كان التوقيت مناسبًا لمثل هذه المشروعات، وبالنسبة للمرحلة القادمة نتوقع أن تكون هناك جلسة مشتركة مع مجلس الشورى.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية استضافت جهات حكومية كجهاز الضرائب ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وكذلك مجموعة من رجال الأعمال وسعادة رئيس الغرفة، وكذلك مجموعة من النخب من الاقتصاديين والخبراء وأيضا رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية، لوضع تصورٍ واضحٍ حول القانون، وانعكس ذلك أيضًا على مراجعتنا للمواد، ويتضمن مشروع القانون تقريبًا 28 مادة مدرجة في 16 فصلًا.
وقال المكرم المهندس عمر بن خلفان الوهيبي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية: إن مشروع قانون «ضريبة الدخل على الأفراد» أرسل من قبل الحكومة لمراجعته من قبل مجلس الشورى ومجلس الدولة، والقانون له عدة أهداف منها استكمال المنظومة الضريبية وكذلك دعم الخدمات المجتمعية التي تقدمها الحكومة، وله أهداف أخرى أيضًا، وطبعًا مجلس الدولة مهمته الأساسية هي مراجعة القانون، وقد تمت مراجعة القانون من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية التي عرضت المشروع على المجلس، مؤكدًا أن تفاصيل القانون ستظهر قريبًا حيث من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل مشروع القانون.
وقد استعرضت الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة والمالیة مشروع القانون مجلس الدولة من قبل
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
قانون الضريبة العقارية
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.