محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024- 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي فني)، خلال الفترة من 11 حتى 23 يناير 2025، وجاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ان المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ في الفترة من 11- 15 يناير 2025، وفيما يخص المرحلة الإعدادية ستبدأ في الفترة من 11 – 23 يناير 2025 ، وفى الفترة من 28 -23 يناير 2025 للصف الأول والثانى الثانوى الفني.
هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.
IMG-20241216-WA0071المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيل وزارة التربية والتعليم الفترة من
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.