السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية السمسرة حكم السمسرة السمسرة حلال المزيد
إقرأ أيضاً:
3 و 7 سنوات حبسا لصاحب وكالة سياحية وآخر بتهمة السمسرة في دفاتر الحج
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق صاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب” عن تهمة التدخل بغير صفة في مهنة منظمة قانونا. والبراءة من تهمة انتحال صفة منحت السلطة شروط تنظيمها.
وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بالسمسرة في جوازات سفر أو دفاتر حج موسم 2025 مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. لإعادة بيعها خارج القانون والنظم المعمول بها من السلطة الوصية. كما قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني في الملف بـ 7 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية. وإصدار أمر بالقبض ضده ومصادرة جميع المحجوزات.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والسمسرة في جوازات السفر أو دفاتر حج موسم 2025. ببيعها بسعر يتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. وعليه تم ترصد هذا الأخير و يتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب”. هذا الأخير تم ترصده ومراقبته وتوقيفه متلبسا بحيازة دفترين للحج موسم 2025. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 7 ملايين سنتيم ومبلغ اخر يقدر ب 1500 اورو، وذلك بتاريخ 16 فيفري 2025.
وبتحويل هذا الأخير للتحقيق كشف أنه تلقى طلب من زبون ينحدر من ولاية الجلفة من أجل تمكينه من جوازي سفر تخص الحج لوالديه لتمكينهما من أداء مناسك الحج بعدما لم يظفرا بذلك في القرعة. وهذا الأخير عاد إليه بعد إتمام القرعة وترجاه لمساعدته في اداء والديه لمناسك الحج. وتوسط له عند أحد معارفه وهو صاحب وكالة سياحية بدالي ابراهيم، مكنه من اثنان وأكد أنه قام بشرائهما بمبلغ 150 مليون سنتيم للدفترة الواحد اي بما يعادل 300 مليون سنتيم.
وأنه من باب التعاطف سعى من أجل توفير الدفترين، وعن هامش الربح الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم، أكد المتهم أن القيمة تتعلق بالبرنامج المسطر لأداء المناسك من حجز فندقي وتذاكر السفر وخدمات تسهيلية إضافية.
كما فنّد المتهم بشكل قاطع إنتحاله اي صفة وهمية وتقديم وعود خيالية لزبائن من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج .وانكر بأن صديقه صاحب الوكالة السياحية قد وعده بتوفير له عدد معتبر من دفاتر الجح.
وعن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته فقد أكد المتهم أن المبلغ بالعملة الوطنية ملكه وأن الثاني يخص قريبته، وأنهما كانا بصدد القيام بمناسبة العمرة بشهر رمضان قبل توقيفه.
المتهم ينكر التهم الموجهة إليهدفاع المتهم نوه خلال مرافعته، أن الملف الحالي انطلق على أساس ورود معلومات وتم ترصد موكله. واستغرب عدم توقيف موكله وهو بصدد تسلم الدفترين وتوقيف أيضا المتهم الثاني الذي لا يزال في حالة فرار. والذي تم التأكد من أنه يمارس نفس نشاط المتهم الاول. كما أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالعمل الإجرامي. وان كل ما قام به كان بنية حسنة، وأكد أن موكله لم يقدم صفة منظمة قانونا وأنه كان ضروريات مواصلة التحري لتحديد هوية الزبون المنحدر من ولاية الجلفة. من أجل التحقيق من الهوية التي قدمها له حتى يعده بالدفتر.
وعن هامش الربح المرتفع أكد الدفاع أن كل ذلك متعلق بالبرنامج المسطر لأداء مناسك الحج وليس سعرا لدفتر الجح. وأن موكله اشترى البرنامج مع الدفتر وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف.
تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الحاضر و الغائب مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني.