قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

مشروع قانون المسئولية الطبية 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

 

وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

 

وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

 

وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.


واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

 

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مشروع قانون المسئولية الطبية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين

صراحة نيوز – خاص

أصدر رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية تعميما لتوحيد إجراءات تطبيق احكام المادة 22 / و /1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 في دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية واقسامها
وذلك نظراً لمقتضيات وظروف العمل المستجدة وحيث سيتم البدء بتطبيق نص المادة (22) / و /2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، ولغايات اصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة السادة المحاميين والمواطنين، وعليه سوف يتم وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3 باستثناء المراجعات التالية:

-1 الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار، الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).

2 قسم التسجيل

-3- قسم الرديات .

4 قسم المزادات .

5- قسم الاستئناف

6- قسم المحاسبة .

وفيما عدا ذلك لن يتم استقبال المراجعات بها وذلك لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.

على ضوء الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 2025/6/23 في المعهد القضائي لقضاة التنفيذ

بالمملكة فقد تم الاتفاق على ما يلي :

اولاً : تاريخ نفاذ سريان التعديل .

عملا باحكام المادة 22/ و / 2 فان تاريخ نفاذ التعديل من صباح يوم الأربعاء

2025/6/25

ثانياً : نطاق التطبيق .

ا . تم تحديد القضايا التي لا يشملها قانون التنفيذ المعدل وهي القضايا الناشئة عن ما يلي :-

1. عقود ايجار العقار

2. عقود العمل.

3. القضايا الشرعية والكنسية / تنفيذ.

4. قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون.

5.التعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء ان كان فعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن جرم جزائي والادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.

ب ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل المتضمن عدم حبس المدين وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى الغير مشمولة بالبند (أ) بما فيها قضايا السندات التجارية الكمبيالات والشيكات كون اصل الالتزام فيها تعاقدي تم برضى الطرفين واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات.
6. يتم تشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة ويتم توزيع الاعمال والمهمات على معاوني مامور التنفيذ والكتبه كل حسب اختصاصه بحيث يختص قسم منهم بتدقيق الملف واعداد المطالعات وقسم بارشقة المطالعة وقسم لارشفة القرارات وقسم الاصدار المذكرات اللازمة وارسالها عبر الرابط الالكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.

رابعا : التدابير الاحتياطية :-

تم الاتفاق من خلال الاجتماع المشار اليه بان قانون التنفيذ يمنع وضع إشارة منع السفر الا وفق احكام المادة 26 من قانون التنفيذ والتي تطلب تقديم طلب من المحكوم له وتقديم البيئة التي تقنع رئيس التنفيذ بان المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد وان يتم تسهيل إجراءات تفعيل هذه المادة .

 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • هل تعرف عقوبة جريمتك؟.. القانون يحدد 3 أنواع من الجرائم وهذا هو الفرق بينها
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
  • هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • الشيوخ يفض دور الانعقاد الخامس.. مناقشة 40 مشروع قانون.. و93 طلب مناقشة