قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، خلال صفحة الدار الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أداء الشخص للحج أو العمرة لا يعفيه من قضاء الصلوات الفائتة التي لم يؤدها خلال حياته.

وأضاف الدكتور محمد وسام أن الصلوات الفائتة تعتبر دَينًا على العبد المسلم، ويجب عليه أداؤها بجانب الصلوات الحاضرة مثل قضاء ظهر فائت مع صلاة الظهر الحاضرة.

مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشافعية والمالكية ذهبوا إلى أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، كما أن المالكية قالوا إن صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

وأكدت الإفتاء على أنه لا يجوز للمصلي تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ولكن في مسألة الفريضة والصلاة الفائتة يمكن للمسلم أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".

حكم قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة

وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا قضاء الصلوات الفائتة من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

المقصود بأوقات الكراهة

وأوضحت الإفتاء المقصود بأوقاتِ الكراهة، وهى الأوقاتُ التي يُكرَه فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ما بَعَدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 40، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح الخرشي على المختصر" (1/ 224، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (2/ 85، ط. دار المكتب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 80، ط. مكتبة القاهرة).

حكم قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة

واختلف الفقهاءُ في حكمِ قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ ذلك يجوز من غير كراهةٍ.

قال العلامة الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 263-264، ط. دار الفكر): [قضاءُ الفَوَائت.. (وَجَبَ) فورًا (قضاء) صلاةٍ (فائتةٍ) على نحو ما فاتَتْهُ من سَفَرِيَّةٍ وحَضَرِيَّةٍ وسريَّةٍ وجهريةٍ.. (مُطلقًا) ولو وَقتَ طلوع شمسٍ وغروبها وخطبة جمعةٍ سفرًا وحضرًا صحةً ومرضًا] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي مُحشِّيًا على قوله: (مطلقًا): [(قوله مطلقًا) مرتبطٌ في المعنى بقوله: قضاءً، وبقوله: فائتةٍ؛ فهو حالٌ من أحدهما ومحذوفٌ مِثْلُهُ من الآخَر، والمعنى: حالةَ كون القضاء مطلقًا؛ أي: في جميع الأوقات ولو وقتَ طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت خطبة الجمعة، وزَمَنَ السفر والحضر والصحة والمرض، وحالة كون الفائتة فاتَت مُطلقًا؛ أي: عمدًا أو سهوًا تحقيقًا أو ظنًّا أو شَكًّا لا وهمًا] اهـ.

وقال الإمام النوويّ في "الروضة" (1/ 192-193، ط. المكتب الإسلامي) بعد ذِكْرِه أوقات النهي: [النهيُ والكراهة في هذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها سَبَبٌ، فأمَّا ما لها سببٌ فلا كراهة، والمراد بقولهم: صلاةٌ لها سبب، أي: سبب مُتَقدِّمٌ على هذه الأوقات، أو مُقَارِنٌ لها، والتي لا سببَ لها هي التي ليس لها سببٌ مُتقدمٌ ولا مُقارِنٌ، وقد يُفَسَّرُ قولهم: لا سبب لها، بأنَّ الشارع لم يَخُصَّهَا بوضعٍ وشَرْعِيَّةٍ، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداءً، فمن ذَواتِ الأسبابِ الفائتةُ، فإنه يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذَها الإنسان وِرْدًا له، وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وركعتا الطواف وصلاة الكسوف، ولو تَطَهَّرَ في هذه الأوقات صلى ركعتين، ولا تُكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح] اهـ.

ويرى الحنفية أَنَّ قضاءَ الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [وأما شرائطُ جواز القضاء فجميعُ ما ذكرنا أنه شرطُ جواز الأداء فهو شرطُ جواز القضاء إلا الوقتَ؛ فإنه ليس للقضاء وقتٌ معينٌ، بل جميعُ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثةً، وقتَ طُلوعِ الشمس ووقتَ الزَّوَال ووقتَ الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مَرَّ أنَّ من شأْنِ القضاء أن يكون مثلَ الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تَقعُ ناقصةً، والواجب في ذِمَّتِهِ كاملٌ، فلا يَنُوبُ الناقص عنه، وهذا عندنا] اهـ.

والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائزٌ بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]. رواه مسلم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أداء الصلوات الفائتة الصلوات الفائتة حكم الصلوات الفائتة الإفتاء دار الإفتاء قضاء الصلوات الفائتة فی هذه الأوقات أوقات الکراهة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بأحد الأسئلة الواردة من المتابعين حول مدى جواز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة، وذلك في حالة عجزه عن حفظه.

 السؤال ورد بخصوص والد أحد السائلين، والذي لا يتمكن من حفظ التشهد، ويقوم ابنه بتلقينه له أثناء الصلاة، ويتساءل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟. 

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا يتم ختامها بدونه، وهو من الأقوال الثابتة التي وردت عن عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبتت صيغ التشهد في أحاديث صحيحة رواها الإمامان البخاري ومسلم.

وأوضح علام أن جمهور الفقهاء يرون وجوب حفظ صيغة واحدة من صيغ التشهد للمكلف، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يقرأ التشهد من ورقة أو شاشة أمامه أثناء الصلاة. وإذا لم يكن قادرًا على القراءة لأي سبب كان، فإن الواجب عليه أن يستعين بمن يلقنه التشهد لفظًا وهو في صلاته، حتى لو كان ذلك مقابل أجر.

ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ الإفتاء توضحهل الحج يُسقط الصلاة الفائتة؟.. دار الإفتاء تحذر من خطر عظيمدعاء الوضوء لصلاة الفجر.. 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوهكيف يتطهَّر رائد الفضاء ليتمكن من أداء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

واستند المفتي في ذلك إلى أقوال عدد من كبار فقهاء المذاهب، مثل الإمام قليوبي من الشافعية، الذي أشار إلى جواز قراءة التشهد من ورقة مكتوبة في حال العجز عن حفظه، والإمام العدوي المالكي الذي أكد على وجوب التلقين إن لم يكن المصلي قادرًا على النطق بمفرده، ولو ترتب على ذلك دفع مقابل مالي.

كما أشار إلى ما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للإمام الشربيني، والذي بيّن أن قراءة الفاتحة – وكذا التشهد – إن تعذرت حفظًا، جاز الإتيان بها نظرًا أو تلقينًا أو بأي وسيلة ممكنة تضمن أدائها.

وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن تلقين المصلي للتشهد أثناء صلاته، في حال عدم قدرته على حفظه أو قراءته بنفسه، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

طباعة شارك تلقين المصلي التشهد الصلاة دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصلاة؟ اعرف الطريقة
  • هل يجوز للعائد من الحج ترك صلاة الجماعة عدة أيام للراحة
  • حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز سجود الشكر دون وضوء وفي غير اتجاه القبلة؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستغفار بنية طلب قضاء حاجة معينة؟ .. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • هل يجوز قضاء الظهر والعصر قبل المغرب بدقائق؟.. الموقف الشرعي
  • هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق
  • هل الحج يُسقط الصلاة الفائتة؟.. دار الإفتاء تحذر من خطر عظيم
  • حكم أداء العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج.. المفتي السابق يرد