شرطة أبوظبي تحذر من الاختناق أو الحرائق عند استخدام الفحم وأجهزة التدفئة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» من مخاطر الاختناق أو اندلاع الحرائق عند إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة.
وأكدت ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب، خاصة في أوقات الليل، وعدم النوم بجانبها، تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق لا سمح الله، كما يجب إشعالها خارج الغرف، أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها، وإطفاؤها خارج المنزل.
وناشدت الجمهور بضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة التي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.
وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على ضرورة التأكد من سلامة وتحمل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وتجنب وضع أسلاكها تحت السجاد، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة لتجنب لمسها، أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور وضرورة توفير «طفاية حريق» لإطفاء المدفأة عند الخروج من المكان أو عند النوم، وعدم وضعها بجوار الماء أو منطقة رطبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفحم أبوظبي شرطة أبوظبي الإمارات أجهزة التدفئة هيئة أبوظبي للدفاع المدني شتاؤنا آمن وممتع الشتاء فصل الشتاء مكافحة الحرائق حوادث الحرائق الوقاية من الحرائق
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.