البلاد ــ الرياض

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و 4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و 4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و 20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و 12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و 11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي.

يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی

إقرأ أيضاً:

من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر

في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.

ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.

ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلةمكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانونشروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديدالصيدلة الإكلينيكية بمستشفى قنا العام ينظم حملة توعوية لمرضى الكلى

وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.

أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.

كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.

ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.

ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.

طباعة شارك قطاع المستحضرات الصيدلية المنتجات الدوائية سلامة المنتجات الدوائية المنظمة لصناعة الدواء التشريعات المنظمة لصناعة الدواء المؤسسات الصيدلية

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الزراعة السعودي: نثق في جودة المنتجات المصرية
  • إقبال لافت على الجناح الأردني المشارك بالمعرض الغذائي الأفريقي
  • 90 منتجاً في جناح الإمارات في معرض إندونيسيا للدفاع
  • الإمارات تشارك بجناح وطني بمعرض إندونيسيا للدفاع يعرض 90 منتجاً دفاعياً
  • "لها" من بنك ظفار.. منتج تأميني لمركبات النساء بمزايا استثنائية
  • العراق يتطلع للاستثمار في مصافٍ آسيوية لتعزيز عائداته
  • بولبينة وخاسف يقودان المنتخب المحلي للفوز على رواندا
  • المنتخب الوطني المحلي يحقق فوزا معنويا أمام رواندا
  • هل تُحجب منصة إكس في فرنسا بسبب المحتوى الإباحي؟
  • من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر