تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد 41,42,43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل  المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر، إنه من الافضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة.

ورد المستشار عدنان الفنجري  وزير العدل قائلا: الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل  السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون .

وأيده  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير  المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه  يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .

كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص :

الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: 

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك . 

وتقدمت النائبة اميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي، بإضافة فقرة تنص على انه  لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى، وأضافت: "لأنه لا يخفى علىأاحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته ومن باب حقوق الإنسان ومراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو احد ذويه".  

وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا: "نفس التعديل لأنه ممكن يتم  تجاهل أو رفض شكوى النزيل، حتى فى حجز الشرطة، والسجون هناك استغاثات كثيرة ولا يستمع لها أحد، وهنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم ".

وعلق النائب هشام هلال، قائلا: "إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل، وقانون الإجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20 . 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: “كما  أن الفقرة الثانية من نفس المادة أعطت الحق لغيره أن يتقدم بشكوى”. 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة  46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. 

وتنص المادة: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا يأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب: إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بانه لايجوز دخول  المنازل بدون أذن قضائي.

وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية : أنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه  البطلان ،ونص المادة 46 تحققت به الغاية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية النائبة أميرة صابر من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور حنفی جبالی مجلس النواب نص المادة

إقرأ أيضاً:

بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة

وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.

برلماني: الحضانات التعليمية بالمساجد مشروع قومي يعيد تشكيل وعي الأجيال القادمةأول تحرك برلماني بشأن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة بالجيزةبرلماني: تعزيز العلاقات مع غرب إفريقيا يرسخ مكانة مصر الإقليميةبرلماني: استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الزراعة يوفر مستلزمات الإنتاج

وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.

وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.

وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.

طباعة شارك محمود عصام موسى مجلس النواب وزارة التعليم الثانوية العامة نقابة العلاج الطبيعي

مقالات مشابهة

  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • القبض على 24 شخصًا لترويجهم وتهريبهم مواد مخدرة
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • “دومة” و”حماد” يبحثان الميزانية العامة ودعم القوات المسلحة
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • المستشار “صالح” يلتقي أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الغربية