وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة «الآن» برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 51 على:

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

وتنص المادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

وتنص المادة (53):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

وتنص المادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

وتنص المادة (55):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن المادة 79 من مشروع القانون حددت إجراءات إصدار ضبط لجمع الخطابات، والرسائل والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بتقنين الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في القضية.

كما وافق المجلس في جلسته المنعقدة الآن على المواد الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.

وتنص المادة 59 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

ووافق المجلس على المادة (60):

يجب على النيابة العامة إذا أصدرت أمراً بالحفظ أن تعلنه إلى المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية، فإذا مات أحدهما، يُعلن الورثة جملة في محل إقامته.

ووافق المجلس على نص المادة (61) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.

اقرأ أيضاًتعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة الضبط القضائی وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

النيابة تناظر جثمان المقاول المتهم بالتنقيب أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

انتهى فريق من النيابة العامة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، من مناظرة جثمان "ج.أ.م" مقاول توفي داخل محبسه في قسم شرطة بندر الأقصر، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث تم تجديد حبسه برفقة 4 آخرين في واقعة اتهامهم بالتنقيب والحفر أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، برفقة آخرون.

وناظر فريق من النيابة العامة جثمان المقاول الذي توفي في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين عرضها على الطب الشرعى، حيث كان قد قررت النيابة العامة الأقصر تجديد حبس 5 من شركة مقاولات لاستكمال التحقيقات معهم في التنقيب أسفل قصر ثقافة الأقصر، وذلك لحين إستكمال باقي التحقيقات معهم خلال الأيام المقبلة، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، على خلفية تورطهم في التنقيب والحفر أسفل القصر بعمق 5 أمتار ونفق بطول 9 أمتار.

وكان قد تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، من ضبط 5 موظفين وعمال تابعين لشركة المقاولات التي حصلت على خطة تطوير قصر ثقافة الطفل بالأقصر، وذلك تمهيداً للتحقيق معهم ومعرفة كواليس واقعة التنقيب عن الآثار أسفل القصر، والذين يشتبه في قيامهم بالمشاركة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل القصر برفقة آخرين.

وكان قد انفرد "اليوم السابع" بنشر خبر وتفاصيل واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار أسفل شقة تابعة لفرع ثقافة الأقصر في منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، قبل 24 ساعة من زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتفقد قصري ثقافة الأقصر والطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعلى أثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على اتفاق محطة معالجة الصرف بشرق الإسكندرية بين مصر وفرنسا
  • النواب يوافق على إنشاء محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • النيابة تناظر جثمان المقاول المتهم بالتنقيب أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر