وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة «الآن» برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 51 على:

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

وتنص المادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

وتنص المادة (53):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

وتنص المادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

وتنص المادة (55):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن المادة 79 من مشروع القانون حددت إجراءات إصدار ضبط لجمع الخطابات، والرسائل والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بتقنين الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في القضية.

كما وافق المجلس في جلسته المنعقدة الآن على المواد الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.

وتنص المادة 59 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

ووافق المجلس على المادة (60):

يجب على النيابة العامة إذا أصدرت أمراً بالحفظ أن تعلنه إلى المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية، فإذا مات أحدهما، يُعلن الورثة جملة في محل إقامته.

ووافق المجلس على نص المادة (61) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.

اقرأ أيضاًتعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة الضبط القضائی وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي

ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.

ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:

بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة

التوبيخ،

التسليم للولي،

الإلحاق بالتدريب والتأهيل،

الإلزام بواجبات محددة،

الاختبار القضائي،

العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،

الإيداع في مستشفى متخصص،

الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.

كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.

وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.

ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.

طباعة شارك التوبيخ التسليم للولي الإلحاق بالتدريب والتأهيل الإلزام بواجبات محددة

مقالات مشابهة

  • من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • إعدام 37 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمطررح
  • عاجل.. انقضاء الدعوي الجنائية لمتهم من أعضاء " خلية تزوير المرج " لوفاته
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • البحوث الإسلامية يتفق مع القومي للبحوث الجنائية على تفكيك الموروثات التي تغذي العنف
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم