خبير :قانون المسئولية الجديد يوازن بين حماية المرضى ودعم الأطباء
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد الفرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية المنتظر إقراره يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأشار إلى أن القانون يتضمن ثلاث حالات رئيسية تُعفى فيها الأطقم الطبية من المسئولية القانونية:
1. إذا كان الضرر الناشئ عن المريض نتيجة إحدى المضاعفات الطبية المحتملة.
2. إذا كان الضرر ناجمًا عن عدم التزام المريض بتعليمات العلاج أو رفضه استكماله.
3. عند استخدام الطبيب وسيلة طبية مختلف عليها ولكن لها سند علمي معتمد.
وأضاف الفرماني أن القانون يميز بين الأخطاء الطبية البسيطة والجسيمة. ففي حالات الخطأ الجسيم، مثل الإهمال الفادح أو انتهاك القوانين واللوائح، يُعاقب الطبيب بالحبس وفقًا لقانون الأحوال الجنائية. أما الأخطاء الطبية البسيطة، مثل الجروح الطفيفة، فتكون العقوبة غرامة مالية، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة ما زالت قيد النقاش.
تعديلات مجلس النواب على مشروع القانونشهد مشروع قانون المسئولية الطبية تعديلات جوهرية من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، استجابة لمطالب الأطقم الطبية، ومن أبرز هذه التعديلات:
1. تغيير اسم القانون: أصبح "قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض" ليعكس شمولية الهدف.
2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية: أصبحت اللجنة الخبير الفني الرسمي أمام جهات التحقيق والمحاكمة في قضايا المسئولية الطبية.
3. تمييز الخطأ الطبي الجسيم: تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم للتمييز بين الأخطاء الطبية العادية والجسيمة.
4. إلغاء بعض العقوبات المشددة: حذف المادتين (27 و28) اللتين فرضتا عقوبات مشددة على مقدمي الخدمات الصحية عند المخالفة.
5. إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء: تم حذف المادة (29) التي سمحت بالحبس الاحتياطي للأطباء أثناء التحقيق.
6. استحداث نصوص جديدة: الغرامة للأخطاء الطبية العادية، مع الحبس أو الغرامة للأخطاء الجسيمة.
يهدف القانون إلى ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، مع حماية الأطباء من الملاحقة القانونية في الحالات غير المقصودة. وبإدخال هذه التعديلات، تسعى الدولة إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي حقوق المرضى وتوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة للأطقم الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية قانون الأطباء حماية حقوق المرضى المزيد المسئولیة الطبیة قانون المسئولیة
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.