المتضررون من الأحوال الشخصية: نقاشات القانون الجديد تنحاز للمرأة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن هناك قلقا بالغا لدى الآباء المتضررين من النقاشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأنها تنحاز بشكل واضح إلى المرأة ، مما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.
وطالب عز، في بيان له ممثلا عن المتضررين، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية وأن يُؤخذ برأيهم ويراعي عدم الاستجابة إلى كل ما تطلبه المرأة في التشريع الجديد والانطلاق من مصلحة الطفل ثم الموازنة في الحقوق والواجبات بين باقي الأطراف.
كما طالب بدراسة الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية وظروف المجتمع لمراعاة إنتاج قانون قابل للتطبيق يحل إشكاليات القانون الحالي بدلا من أن يزيد أزماته.
ولفت أن تطبيق الوصاية المالية للمرأة بعد وفاة الأب يواجه عدة إشكاليات خاصة وأنه وفقا للمذهب الحنفي، للأب ثم لمن وصى ثم للجد للأب ثم لمن وصى ثم للقاضي، وهناك شبه اتفاق بين باقي المذاهب على أن الوصاية للأب ثم للجد أو الوصية، مكملا: كذلك الوصاية من الجانب العملي يجب ان تذهب للجد من باب القدرة على النفقة خاصة مع ضرورة اقتران الوصاية المالية بالإلزام بالانفاق.
وشدد أنه من غير المنطقي أن يكون الزوج مطلقا وعندما يتوفى تذهب أمواله للزوجة المطلقة بحجة الوصاية المالية، وهو ما سوف ينتج نزاعات لا يحمد عقباها خاصة في حال كون النزاع على أراضي أو تجارة أو محلات تجارية تُدار بواسطة العائلة.
وانتقد المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية فكرة تطبيق الحضانة الأبدية للأم بعدم سقوطها بزواجها، معلقا: من غير المنطقي أن يتم تصعيد الأب المطلق للمرتبة الثانية في الحضانة مع بنود في القانون تجعل من المستحيل سقوط الحضانة عن المطلقة ومع سن حضانة متقدم أيضا.
وأكمل: كذلك لا بد من تحديد مبادئ وآليات واضحة لسقوط الحضانة عن المطلقة، مع وضع عقوبات على المطلقة حال تعطيل تنفيذ الاصحطاب من بينها إسقاط الحضانة عنها .
كما شدد على ضرورة إقرار حق الأب في اصطحاب اطفاله يومين أسبوعيا وفي الأجازات والأعياد، منوها: أما فكرة الرؤية الالكترونية فهي من ضرب الخيال ولا يمكن تطبيقها قط.. من باب الضحك على الدقون. وإن تمت فمراقبتها مستحيلة ولكنها فكرة جميلة لو تم مراقبتها.
وأبدى دعمه لمقترح وجود فترة ستة أشهر بعد الاتفاق على الطلاق لتوفيق أوضاع الأطفال وإلزام القاضي بالاخذ برأي الأخصائي النفسي والاجتماعي على أن يتم تحديد أطباء متخصصين وليس فقط أخصائي ليس لديه قدر كاف من العلم في اختيار الأصلح بالحضانة.
وحذر: يجب لا بد من الاتعاظ من التجربة المغربية التي انتجت زيادة حالات الطلاق إلى 6 أضعاف بعد تطبيق مبادئ مشابهة لما يتم التجهيز له في المشروع الجديد مع العلم بأن دولة المغرب تطبق سقوط الحضانة حال زواج المطلقة من آخر.
واختمم مطالبا بتبني نهج متوازن وعقلاني في إعداد القانون الجديد، بحيث يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال باعتبارها الأولوية القصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال الشخصية المتضررين قانون الاحوال الشخصية المزيد قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية العجوزة الإرهابية»
استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»