دراسة .. التوتر النفسي يفاقم حساسية الجلد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يمانيون../
كشفت دراسة حديثة نشرت في “دورية الحساسية والمناعة السريرية” عن أدلة جديدة تبرز تأثير التوتر النفسي على زيادة حساسية الجلد.
وأظهرت الدراسة، التي أُجريت على الفئران، أن التوتر النفسي يعطل وظائف الجهاز المناعي ويؤثر على استجابة الجسم للالتهاب، مما يفاقم من ردود الفعل التحسسية.
وأكد الباحثون أن التوتر يحدّ من قدرة الخلايا البلعمية المضادة للالتهابات، وهي نوع من الخلايا المناعية المتخصصة، على إزالة الخلايا الميتة من مواقع الحساسية.
وقال الدكتور سويشيرو يوشيكاوا، كبير الباحثين في الدراسة وأستاذ الطب في جامعة جونتيندو اليابانية: “هذه هي أول دراسة في العالم تثبت أن التوتر يعطل وظيفة الخلايا البلعمية التي تساعد عادة في تقليل ردود الفعل التحسسية، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الاستجابة التحسسية.”
وأشار الباحثون إلى أن التأثيرات طويلة الأمد للتوتر النفسي على الخلايا المناعية قد تساهم في تطور أمراض تحسسية. وأوضح يوشيكاوا أن هذه الظاهرة، المعروفة بـ “ذاكرة الضغط النفسي”، تترك تأثيرًا دائمًا على الخلايا المناعية، مما يغير وظائفها ويساهم في تزايد المشاكل الصحية.
وتوصل الباحثون إلى أن تجنب التوتر بشكل كامل سيكون الحل الأمثل للحفاظ على صحة الجهاز المناعي، ولكن فهم الآليات الجزيئية لهذه الظاهرة قد يساعد في إيجاد سبل لعلاج حساسية الجلد.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.