وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد جبران وزير العمل، والدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.
وقال الوزير، إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار في البشر الهجرة غير الشرعية التخطيط والتنمية الاقتصادية التضامن الاجتماعي التنمية الاقتصادية الصحة المهنية العمالة المنزلية اللجنة التنسيقية حقوق الإنسان مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محمد جبران وزير العمل وزارة العمل وزير العمل وزيرة التضامن الاجتماعي العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.