وزير العمل والمجلس القومي للإعاقة يُوقعان بروتوكول تعاون لدمج ذوي الهمم بالمؤسسات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قام محمد جبران وزير العمل، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوقيع بروتوكول تعاون بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
ويأتي هذا "البروتوكول" في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
وقال وزير العمل، إنه بموجب هذا البروتوكول فإن الوزارة مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وإتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم لتدريبهم على المهن المُناسبة لإعاقتهم، والإعلان عن الوظائف، وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها من جانب الوزارة والتي تتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف أنواع الاعاقة، والتوعية القانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التدريب والتشغيل، و بقانون العمل والتشريعات ذات الصلة به ،والتي تتعلق بحقوق وواجبات هؤلاء الأشخاص.
ومن ناحيتها، أوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، إلتزام "المجلس" بموجب هذا البروتوكول تنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التعامل المثلى مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، والمُشاركة مع "الوزارة" في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم بسوق العمل والعائد عليهم من ذلك، وكذلك تعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة، وكذلك مُشاركة "الوزارة" في الإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها، والعمل على تبنى السياسات والاستراتيجيات التي تُعزز تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل القومي للإعاقة ذوى الهمم سوق العمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.
أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.