«النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتحدد المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات هذه الضوابط، والتي تنص على أن ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: «تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة».
كان النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بإضافة بند «أن يُبرز عضو النيابة العامة إذن التفتيش لحائز المكان»، كما طالب النائب عاطف المغاوري، بحذف عبارة أي مكان من المادة، قائلًا: «إذن التفتيش يجب أن يُحدد الشخص والمكان بدقة».
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن النص واضح ويقنن الإجراءات، لذا نرى الاكتفاء بالنص كما هو، والإضافة المقترحة ليس لها محل بالمادة، مضيفا «كل الإجراءات خاضعة لمبدأ المواجهة، ونتمسك بنص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا