وزير المجالس النيابية: نتمسك بالمادة ٦٧ من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية ، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب بحذفها.
وقال الوزير :" المادة ليست مستحدثة و تمثل التزام على عاتق جهات التحقيق ، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق و تنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات و يعاقب من يخالف ذلك.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المادة التزام على أشخاص بعينها و ليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور ، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية ، و عدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية و المخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية .
و رفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.
و طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة "٦٧ " التي تنص على " في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات و رفض المجلس طلب النائب.
و أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة على المادة كما هي و تنص على مادة 67 “ في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات ”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزير المجالس النيابية النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية المستشار محمود فوزي المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في وقت سابق من القبض على المتهمة ليندا مارتينو، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.
وتعد ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية تمتلك الجنسية المصرية، لقبت بـ راقصة الساحل الشمالي بسبب انتشارها في حفلات الزفاف والسهرات الليلية المقامة .
في سياق متصل ، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".