إلزام المنشآت بإعلان بياناتها التدريبية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة, بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونصّ القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها, وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: “العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل”, وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً.
كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.