وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدل واسع حول ضبط الرسائل والخطابات.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة".
جاء ذلك خلال مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، مشيرا إلى أن النص الحال يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
فيما قال النائب محمد عبد العليم داود: شفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة أقسم لك بالله العلي العظيم فيه ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون دخلت شباب طلعت شيوخ وده ظلم واحنا مسؤولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب.
وطالب بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "لما افتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة لازم يكون ضابط المدد عاني منها الشعب المصري كثير ولها قصة كلمة مدد، ولذلك أقترح بدل كلمة مدد مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان".
فيما تابع الوزير: "إذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية، مستشهدا بالمادة 57 من الدستور التي تنص على أن المراسلات البريدية والورقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس لا يجوز الاطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون".
وقال وزير الشئون النيابية: "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يوم وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقابة المحاكم القضائية الأعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
جماعة الدارالبيضاء تصادق على نزع ملكية مشروع فندق مكون من 14 طابقا رغم سريان رخصته
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، بالأغلبية، على قرار نزع ملكية عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، يقع في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. يأتي هذا القرار بعد توقف أشغال مشروع فندقي من 14 طابقًا كان المستثمر المالك قد بدأ في تشييده عام 2018، رغم سيره في المسارات القانونية المعمول بها.
اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء هذا القرار « فضيحة بجلاجل »، مؤكدًا أن هذا الرأي يمثل موقف الحزب برمته. وأوضح المستشار مصطفى الحيا أن المنعش العقاري حصل على رخصة هدم وبناء قانونية لبقعة أرضية كانت تضم بناية سابقة، نافيًا ادعاءات بأن البناية كانت ذات طابع ثقافي أو تراثي، مشددا، على أنه إذا كانت البناية ذات طابع ثقافي لا يمكن أن تعطي الوكالة الحضرية رخصة الهدم أو البناء. وأشار الحيا إلى أن لجنة من العمالة أوقفت الأشغال، وأن القضاء أنصف المنعش في جميع درجاته، ليأتي قرار نزع الملكية اليوم.
وأشار مصطفى الحيا عن العدالة والتنمية، إلى شبهات قانونية حول قرار نزع الملكية، مشددًا على غياب رؤية واضحة للمرفق الاجتماعي العمومي المحلي المزعوم، وتساءل عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى قريبة تابعة للجماعة. كما اعتبر هذا القرار « نحرا للديمقراطية » ويسيء إلى مناخ الأعمال، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل لوقف هذا « النزيف ».
من جانبه، أبدى رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، ملاحظات تتعلق بشرعية إدراج هذه النقطة بجدول الأعمال، مؤكداً أن الصيغة التي وردت بها النقطة تخالف تلك التي أحالها الوالي، مما يضفي عليها عدم الشرعية. وشدد حيكر على قدسية الملكية في الدستور، مبرزا، أن مسطرة نزع الملكية ينظمها القانون أما إعلان المنفعة العامة ينبغي أن يكون بموجب مقرر إداري.
وأضاف، أن هذا المقرر يجب أن يكون في صيغة مرسوم، تتخذه الحكومة، باقتراح من الوزير المعني، بناء عليه لا يحق للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية وأن يصدر مقرر منفعة عامة.
أكد فريق العدالة والتنمية أن الرخصة ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع سارع في تنفيذه وفق المواصفات، مشيرًا إلى أن الوكالة الحضرية يحق لها الاعتراض إذا كان المشروع يتعلق ببناية تراثية. واقترح الفريق التواصل مع صاحب المشروع لإيجاد حلول ودية، لاسيما أن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل.
أوضح عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية، أن هناك خلطًا بين مفهوم « المقرر الإداري بإعلان المنفعة العامة » و »قرار التخلي »، مؤكدًا على اختلافهما الجوهري.
وأكد حيكر أنه لا يمكن للجهات المعنية اتخاذ أي قرار يقضي بنزع الملكية إلا بعد أن يكون إعلان المنفعة العامة تامًا، أي بعد صدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية. مشددًا على أن نزع الملكية أو إعلان المنفعة العامة بخصوص عقار مرخص لا يجوز، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة تؤكد عدم إمكانية مباشرة نزع الملكية على عقار يقام عليه مشروع مرخص.
وأشار حيكر إلى أن الرخصة المتعلقة بالمشروع الفندقي ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع قد سارع في تنفيذ مشروعه وفقًا للمواصفات المنصوص عليها في التراخيص الصادرة عن الوكالة الحضرية. ولفت إلى أن الوكالة الحضرية تملك حق الاعتراض فقط إذا كان المشروع يتعلق بمبنى تراثي.
وفي هذا الصدد، اقترح فريق العدالة والتنمية التواصل مع صاحب المشروع، خاصة وأن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وقدم الفريق حلين ممكنين: إما البحث عن « مساحات للتراضي » مع صاحب المشروع، أو « تصحيح المسطرة » عن طريق قيام الوزير المعني باقتراح مرسوم حكومي جديد يعدل الوضع القائم ويراعي الرخصة القائمة.
وعلّق نصر الله، على غياب العمدة نبيلة الرميلي التي لم تحضر الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الاستثنائية جاءت بناءً على طلب عامل عمالة الدار البيضاء. وأكد على ضرورة الفصل بين الرخصة ونزع الملكية، موضحًا أن السلطة الإدارية، وهي سلطة ترابية، هي التي تحدد المنفعة العامة وفقا لأحكام محكمة النقض، رغم أن الرخصة لا تزال سارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية