وزيرة التضامن: 496 مليار جنيه تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جهود مصر التشريعية وفقاً لدستور 2014 الذي أكد على حماية حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة؛ تظهر في أن المادة 83 نصت على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، وفي إطار التشريعات الحديثة، تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، كما يعكس قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اهتمام الدولة بحقوق الأطفال، من خلال ضمان رعايتهم وحمايتهم من العنف، وإتاحة التعليم المبكر.
وأكدت في تقرير اليوم الأحد، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نص على توفير بيئة مهيئة لهم وضمان تكافؤ الفرص، وفيما يخص الرعاية المنزلية؛ صدر القرار الوزاري 56 لسنة 2021 لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون لمقدمي الرعاية المنزلية بالإضافة إلى تعديلات على قانون العمل في مصر.
رعاية الأطفال وكبار السنكما أنه في إطار البنية التشريعية القوية؛ قامت مصرُ خلال الأعوام السابقة بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتقدر بـ496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية، ويتضح عدمُ التوازن بشكل خاص من خلال الحالة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الأولى بالرعاية الأسر الأولى بالرعاية
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.