الشارقة: جيهان شعيب
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية» في الامارة. وهو الأول في الدولة، بهدف تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج الموارد الطبيعية واستخدام. والمشروع خطوة مهمة في تطوير النظام المالي، ويعكس سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.


جاء ذلك خلال الجلسة السابعة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، وادارتها حليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وحضرها الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح الحسيني، مستشار الشؤون الضريبية، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وحاتم الموسى، المدير العام لدائرة النفط، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، وإسماعيل محمد نور، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في «سنوك».
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطتي الجلستين الخامسة والسادسة، ثم قال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام: ورد إلى المجلس في الثاني عشر من نوفمبر، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع قانون ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون إلى الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وإبداء رأيها.
واضاف أنه بناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها كما وردت من التنفيذي.
حوكمة فاعلة
وألقى الشيخ راشد بن صقر القاسمي، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري وجهوده في إثراء القوانين، وأبدى ترحيبه بالرد على استفسارات أعضاء المجلس ومداخلاتهم، بخصوص المشروع.
وأوضح أن المشروع في إطار تطوير المنظومة الضريبية في إمارة الشارقة، وتطبيق حوكمة فعالة، وامتثال للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية.
وأكد أهمية الشراكة بين دائرتي 'المالية المركزية' و'النفط'، في إنجاز هذا المشروع مع توجيه الشكر إلى الدائرة القانونية لجهودها في إثراء هذا المشروع.
وأعرب حاتم الموسى، عن تثمينه لجهود المجلس ودراستهم لمشروع القانون، لافتاً إلى أهميته في تعزيز أعمال الدائرة، وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاطها، وتسهم في دعم اقتصاد الإمارة.
تلاوة التقرير
بعد ذلك تلت الدكتوره فاطمة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي جرى الاستئناس فيه برأي اللجنة التشريعية والقانونية.
واستعرضت نصوص المشروع، وتناولت أبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية، والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية، للضريبة المحددة، وغيرها.
وأكد التقرير أهمية المواد المنظمة في الخصم الضريبي، وسداد الضريبية، وآليات التدقيق على إيرادات الشركات الخاضعة لمشروع القانون والمعنية بالموارد الطبيعية، من مياه، ونفط، وغاز، وفحم ومعادن مكونة طبيعياً وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية.
وعقب مناقشات حاشدة بالاقتراحات، والملاحظات، أجاز المجلس مشروع القانون.
وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 23 يناير، وستناقش توصيات المجلس بسياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الإمارات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات

وقف صرف المعاش من الأمور التي وضع قانون التأمينات والمعاشات ضوابط بشأنها ، حيث حدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش.

وقف صرف المعاش

وتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائحموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025.. والجمع بينها وبين المرتب في هذه الحالاتلتعزيز موارد المعاشات.. قانون التأمينات يمنح الهيئة صلاحيات لإنشاء صناديق وشركات

وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103)، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

وتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

طباعة شارك وقف صرف المعاش المعاش قانون التأمينات والمعاشات المستحق الدخل

مقالات مشابهة

  • الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
  • وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية
  • مستشار وزير المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
  • مستشار المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
  • مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
  • الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
  • حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
  • “القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
  • مجلس الأمة يناقش قانون المالية غدا الإثنين
  • المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة اليوم