عام حبسا لكهل قاد شاحنته تحت تأثير المهلوسات وتسبب في حادث مميت
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابعت، محكمة الشراقة، كهل يبلغ من العمر 65 سنة يدعى”س.أحمد” بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر. ما سبب في وقوع حادث سير مميت، راح ضحيته سائق دراجة نارية.
ملابسات القضية تعود لحادث مرور مميت وقع بالطريق العمومي باسطاوالي. والتي فتحت على إثره مصالح الدرك الوطني تحقيقا على الفور . خلف الحادث انحراف دراجة نارية ووفاة سائقها، وانطلاقا من ذلك واستجواب صاحب الشاحنة ويتعلق الأمر بالمتهم “س.
المتهم وخلال محاكمة فنّد تهمة استهلاك المهلوسات جملة وتفصيلا ، وأكد أنه تفاجأ بنتيجة التحليل الذي خضع له. مؤكدا أنه لم يسبق له أن تعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية. مردفا أنه تنقل للعيش رفقة ابنه بالعاصمة بحثا عن لقمة العيش. وأنه لا يعرف عن كيفية وصول المخدر إليه. كما رجح أن يكون قد تم دسها له في القهوة من قبل أحدهم.
من جهته دفاعه نوه إلى أن سمعة موكله طيبة في وسطه وأنه لم يسبق له فعلا أن تناول أو تعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية. وطالب بافادة موكله بالبراءة اصلا وأقصى ظروف التخفيف احتياطيا.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة.
لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج. و غرامة مالية مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون المرور.
السير عكس الاتجاهونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور أيضا ، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا على أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور على أنه في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) أيضا تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».