تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وأمكن قوات الامن تحديد وضبط السيارة وتبين أن قائدها موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإبعاد الكلب عن منزله لقيامه بمحاولة عقر الأطفال بالشارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

عقوبة التعدي على الحيوانات

المحامية "سحر رضوان"، تؤكد خلال حديثه مع «للوفد »، أن هناك بعض المواد في القانون التي تجرم مثل المادة 357، والتي تحدد عقوبة قاتل الحيوانات مستخدما السم أو غيره، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

كما أن المادة 355 من قانون العقوبات، المختصة بعقوبة الاعتداء على حيوانات الركوب والماشية، والتي تنص على العقاب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو من أي نوع من أنواع المواشي، وفقا لما ذكره.

المادة 356 تجرم التعدي على الحيونات ليلاً

وتنص المادة 356، على أن الشروع في جرائم التعدي على الحيوانات، يعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة، أما في حالة ارتكابها ليلا، تكون العقوبة السجن المشدد، أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

حبس عامل 6 أشهر بسبب انهاء حياة قطة

تداول فديو عبر موقع التواصل الأجتماعي قيام عامل بمطعم شهير في منطقة وسط القاهرة بالتخلص من قطة عندما دخلت صالة المطعم بأن ألقاها في الطريق العام أسفل سيارة مسرعة فقتلتها، وهي الواقعة التي أثارت غضبا كبيرا بعد نشر صور القطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد مطالبات بمقاطعة المطعم اضطرت إدارته لإصدار بيان تبرأت فيه من تصرف هذا العامل الشاب وأنه حديث العمل بالمكان ولا يعرف سياسته، وشددت على اتخاذ اللازم ضده.

ولم يهدئ هذا من الجدل حيث تقدمت سيدة ببلاغ ضد المطعم والعامل، وبدورها ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكب الواقعة وقضت محكمة جنح عابدين بحبسه 6 أشهر.

وفي ذات السياق ألقت أجهزة الأمن على شاب في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة أيضا بعدما ظهر في مقطع فيديو على "تيك توك" يعذب قطته وتمت إحالته للنيابة العامة التي تحفظت عليه لحين ورود تحريات الشرطة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مقطع فيديو حقيبة سيارته قسم شرطة المطرية النيابة العامة الإجراءات القانونية عقر الأطفال الحيوانات الوفد

إقرأ أيضاً:

عالم الإعلانات الرقمية مع المؤثرين.. شفافية غائبة أم تسويق مضلل؟

في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات التسويق والترويج للسلع والخدمات، وبرز فيها دور «المؤثرين» الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة، ويُستعان بهم في حملات تسويقية تستهدف المستهلك مباشرة، إلا أن هذا الواقع المشرق يخفي وراءه جانبًا مظلمًا، يتمثل في انتشار الإعلانات المضللة أو غير الدقيقة، التي قد تفتقر إلى المصداقية والشفافية.

كثيرًا ما نشاهد على منصات التواصل الاجتماعي مثل (انستجرام) و(سناب شات) و(إكس) إعلانات ترويجية يقدمها مؤثرون أو معلنون، يتحدثون فيها عن مزايا مغرية لمنتجات أو خدمات معينة، غير أن بعض المستهلكين سرعان ما يكتشفون، بعد الإقدام على الشراء أو التواصل مع الجهة المُعلَن عنها أن الواقع لا يطابق الوعد، من الأمثلة الشائعة على ذلك، الإعلانات الموسمية لتأجير الشقق في خريف صلالة بأسعار مغرية، والتي يتضح لاحقًا أنها إما مبالغ فيها أو أنها لا تعكس الحقيقة، بل قد يتبيّن أن المعروض رديء الجودة أو يفتقر للمواصفات المذكورة، وتتجلى المشكلة حين يتبين أن المُعلِن لم يتحقق من مصداقية ما يروِّج له، أو ربما يروّج دون معرفة حقيقية بالخدمة أو المنتج، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وإلحاق الضرر بالمستهلك.

وفي إطار حماية المجتمع من هذه الممارسات المضللة، وضع المشرع العُماني تشريعات واضحة وصارمة، فقد نصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) على أن: ( يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة... إلخ )، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من القانون ذاته، والتي تشمل السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 2000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أكدت المادة (20) من قانون حماية المستهلك - سالف الذكر- على ضرورة التزام المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية، والابتعاد عن الإعلانات الزائفة أو المضللة، ويعاقب من يخالف ذلك وفق نص المادة (40) من ذات القانون، بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 2000 إلى 50000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولم يقتصر الإطار القانوني على ذلك فحسب، بل قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإصدار لائحة تنظم مزاولة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (619/2022)، حيث نصت المادة (9) منها على مجموعة من الالتزامات، من أبرزها:

- الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة.

- عدم تقديم محتوى تسويقي غامض أو غير واضح.

- أن يكون الإعلان حقيقيًا وغير مبالغ فيه.

وفي حال مخالفة هذه اللائحة، فقد نصت المادة (14) منها على مجموعة من الجزاءات تبدأ من الإنذار، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص، مرورًا بـغرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة.

ختامًا، إن الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أداة قوية في التسويق، لكنها تحمل في طياتها مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، وعلى المؤثرين والمعلنين أن يدركوا أن الترويج لأي منتج أو خدمة يتطلب التأكد من صحتها ومصداقيتها، فالتهاون في ذلك لا يضر بالمستهلك فقط، بل قد يعرض المعلن للمساءلة القانونية.

إن حماية المستهلك تبدأ من صدق الإعلان، واحترام عقل المتلقي، والالتزام بالقوانين المنظمة لهذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • بعد سوزي الأردنية وأم مكة.. القبض على البلوجر «مداهم»
  • بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين
  • صاحبة تريند الشارع اللي وراه ويتابعها 6 ملايين.. سجل سوزي الأردنية الجنائي بعد القبض عليها
  • محافظ سوهاج يتخذ إجراءات تشميع وإحالة للنيابة في واقعة مشاجرة أصحاب محال حي شرق
  • عالم الإعلانات الرقمية مع المؤثرين.. شفافية غائبة أم تسويق مضلل؟
  • معاقبة مشجع نادى مالية كفر الزيات بالحبس 6 أشهر لارتكابه فعل فاضح بالمدرجات
  • القبض على المتهمين بسرقة تروسيكل بمدينة بدر
  • طفل يقود سيارة فان بدمنهور .. تحرك فورى من الأمن | شاهد
  • حبس شاب بتهمة التعدي على طالبة وحملت منه سفاحًا بالفيوم
  • موعد نظر محاكمة طفل المرور و2 آخرين بتهمة الاعتداء على طالب في المقطم