جبالي عن قانون الاجراءات الديمقراطية : المناقشات تخضع لمبدأ الديمقراطية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلاف بين الحكومة وبعضها، وإنما مشاورات و مداولات.
وأوضح الوزير أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراء الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
و تابع رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل إن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي محمود فوزي المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.