المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى الطريق العام بسوهاج
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.م " 33 سنة عامل و"ه.م38" سنة بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "ع.ح.ى"، بالإكراه في الطريق العام بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين احمد أبو القاسم الشريف وأحمد على صقر بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز قام المتهمين بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزتهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ثم قاما بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن السرقة
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.