أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.


وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ضوابط أموال صناديق التأمين الخاصة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة - عاجل

طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معايير الجودة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تتضمن اشتراطات تفصيلية تشمل التراخيص، والإشراف الطبي، والمؤهلات المهنية، ومواصفات المباني، والتشغيل الإداري، وتشغيل الممارسين الصحيين، مع تنظيم دقيق للمختبرات، والأشعة، وجراحة اليوم الواحد، وتوسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديلات نصت على التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية (متداولة)
أخبار متعلقة في وقت قياسي.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري بنجاحوثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةإشراف فني سعودي
وشددت التعديلات على إلزام المؤسسات الصحية، بما فيها الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية خارج هذه المدن عند عدم توافر الكوادر المحلية، مع ضرورة حصول المشرف الفني على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، فيما يشترط في المدير الطبي للمستشفيات أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية ثلاث سنوات أو مؤهل إداري، ويسمح لطبيب الأسنان بتولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.
وبيّنت التعديلات ضرورة التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع عرض الرقم الموحد ”937“، وإبراز الترخيص في مكان واضح، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للأثاث والتجهيزات.
وأوجبت استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام الصارم بارتداء البطاقات التعريفية، ومعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتقيد بأنظمة المخدرات وتداول بدائل حليب الأم، وضوابط الإيدز في أقسام النساء.
أسعار معلنة وموافقة المريض
ونصّت التعديلات على أن تكون الأسعار معلنة للمراجعين إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة، مع منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر وتسجيلها في مركز ”سباهي“، إلى جانب إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
واشترطت الوزارة عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، والإبلاغ عن انتهاء علاقته التعاقدية، وتقييد الندب ب180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، والسماح للطبيب السعودي أو الحاصل على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى مع توفير الجداول وتراخيص مزاولة المهنة.
وسمحت التعديلات للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، وتمكين الممارسين من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء لجان اعتماد تمنح الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة، وتكون برئاسة المدير الطبي أو طبيب استشاري.
وحددت التعديلات الكوادر الأساسية للمستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء مقيمون واستشاريون، وأخصائيون، ومناوبون يغطي عملهم مدار 24 ساعة، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والنساء والولادة، تضمنت نسبًا دقيقة للأسرّة والكوادر وغرف العزل والإسعاف.
مراعاة معايير ”سباهي“
وفيما يخص الخدمات الإدارية والتشغيلية، ألزمت الوزارة بتوفير إدارة وسجلات طبية تحفظ لعشر سنوات، وأقسام تعقيم، ومطابخ تتوافق مع نظام HACCP، وصيدلية بإشراف صيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع مراعاة معايير ”سباهي“ في النظافة، وتوفير وحدات دم من جهات معتمدة.
وأوضحت الوزارة اشتراطات دقيقة لأقسام المختبرات والأشعة، شملت الأجهزة المعتمدة والكوادر المتخصصة وبرامج الحماية الإشعاعية، كما نظمت نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ بشروط فنية صارمة، ومنعت مبيت المرضى، وألزمت بنقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.
وأدرجت الوزارة 33 نشاطًا ضمن ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، أبرزها الرعاية العاجلة، الطب المنزلي، علاج الإدمان، التأهيل، التغذية، الغسيل الكلوي، تجميع البلازما، الأشعة الاتصالية، والرعاية الصحية في بيئة العمل، مع تمييز الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية وتلك التي يمكن ترخيصها عبر الفروع.
وأكدت وزارة الصحة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، وتنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين، وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في القطاع الصحي، ويواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية متكاملة.

مقالات مشابهة

  •  للعام الثاني على التوالي.. العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية بالعالم
  • العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
  • العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة العالمية
  • مبادرة لدعم استثمار المرافق التعليمية في المدارس الخاصة خارج أوقات الدوام
  • هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
  • لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة
  • لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة - عاجل
  • 17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
  • النيابة العامة تحذر من انتشار منصات الاستثمار الوهمية
  • 853 مليون ريال حجم استثمار القطاع السياحي بالدقم