أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

هذا ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وشملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.

هيئة الرقابة المالية: 5% أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة لصناديق التأمين الخاصة

وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

اقرأ أيضاًلتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»

الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على حرائق كاليفورنيا وتأمين الكوارث الطبيعية

رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة شهادات الادخار مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

ضبط الأسواق

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.

وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

كما وافقت على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديدتجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية

وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

طباعة شارك الرقابة المالية الشركات شركات التمويل الاستهلاكي التمويل الاستثمارات

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة
  • صدمة لجماهير الحسين إربد.. قرار بالحجز على أموال النادي
  • صندوق استثمار أموال الضمان يحتفي بالمناسبات الوطنية: عهد من الإنجاز ومسيرة مؤسسية راسخة
  • الضمان الاجتماعي يشدد الرقابة على المستشفيات: لا سلفات للمخالفين
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول
  • «الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
  • نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي
  • ميتا تبحث استثمار مليارات الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي