السجن المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة سرقة حقيبة سيدة وإصابتها بالسلام
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين السجن المشدد 15 سنة، لقيامهم بسرقة هاتف ومبلغ مالي من سيدة بالإكراه وألزمتهم المصاريف بمنطقة السلام.
تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة السلام، بلاغًا من سيدة مُصابة بجرح قطعي في الجسم تعرضها للسرقة بواسطة شخصين، وتبين من الفحص أن شخصين أشهرا في وجهها سلاح أبيض كتر لسرقة حقيبتها، أثناء سحب مبلغ مالي أمام أحد البنوك وتعدّيا عليها وأحدثا إصابتها.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القبض على المتهمان معاقبة عاطلين السلام قسم شرطة السلام
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.