أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، سير العمل داخل ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الكتاب، والذي يشهد إقبالًا كثيفًا من زوار المعرض، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطرح استفساراتهم وأسئلتهم على وعاظ الأزهر وواعظاته المتواجدين داخل الركن طوال فترة المعرض للحصول على أجوبة شافية تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.
وقال الأمين العام، إن ركن الفتوى يستقبل المستفتين على مدار اليوم، كما تتنوع الأسئلة التي يطرحها الجمهور، ومن أبرز المسائل التي استقبلها الوعاظ والواعظات: الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب من القضايا الفكرية المختلفة التي تشغل بالهم، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث، فضلًا عن استفسارات أخرى في مجال العبادات.
أضاف الجندي أن تخصيص ركن للفتوى ضمن جناح الأزهر الشريف؛ يأتي انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد محمد شيخ الأزهر لمعايشة هموم الناس وقضاياهم، والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين البحوث الإسلامية الأزهر معرض الكتاب الكتاب
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.