قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المواد المتعلقة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، بمشروع قاانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (۱۷۲)
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
المادة (۱۷۳)
يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
المادة (١٧٤):
يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.
المادة (١٧٥)
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة (١٧٦)
مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
المادة (۱۷۷)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
المادة (۱۷۸)
يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
اقرأ أيضًا:
أمطار خفيفة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تعيين دفعة جديدة من المهندسين والعلميين والكوادر الوظيفية بالمحطات النووية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 50% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقترح ترامب لتهجير غزة معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي الإجراءات الجنائیة النیابة العامة أو الجمعیة العامة صور وفیدیوهات قاضی التحقیق مجلس النواب أو أحد
إقرأ أيضاً:
وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية
كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الفرق بين "الإلغاء" و"التصعيد" في الطعون الانتخابية، موضحًا أنه يمثل فارقًا قانونيًا مهمًا ودقيقًا.
واستشهد "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، بحالة المرشح وليد شاكر في دائرة طلخا، قائلًا إن ما حدث هو "تصعيد" للمرشح وليس إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد تصحيحًا لإجراء قانوني، يهدف إلى ضمان حق المتضرر في إعادة النظر وفق الأطر القانونية المُحددة، مما يحافظ على نزاهة المسار الانتخابي.
وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أن هذا التفصيل القانوني يحقق توازناً دقيقًا بين حماية حقوق المرشحين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقًا للقانون.
وتابع أستاذ القانون الدستوري: محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المُختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، مُستندًا في ذلك إلى المادة 107 من الدستور.
وأكد أن غالبية الطعون التي تُحال إلى محكمة النقض هي تلك التي تُقدم بعد الإعلان الرسمي عن فوز المرشحين.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى ضرورة التمييز بين مفهومين قانونيين آخرين، وهما "عدم قبول الطعن" و"عدم الاختصاص".
وقال: "عدم القبول يكون عندما لا يستوفي الطعن الشروط والشكليات القانونية المطلوبة، وعدم الاختصاص يكون عندما تقدم الجهة التي نظرت الطعن ليست هي الجهة المختصة به دستوريًا".
وشدد على أن المرشح الذي يرى نفسه متضررًا يمكنه تقديم طعنه إلى محكمة النقض خلال مهلة 30 يومًا من تاريخ نشر إعلان النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية.
وأكد أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات القانونية المحكمة هي حماية حقوق جميع الأطراف وصون نزاهة الانتخابات، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل بحكم القانون والدستور.
اقرأ أيضًا:
بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"
قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور صلاح فوزي الطعون الانتخابية المرشح وليد شاكر الهيئة الوطنية للانتخابات أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية