أميرة أبوشقة تتقدم بإقتراح لتعديل المادتين 230 و231 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة بطلب إقتراح إضافة على نص المادة 230بقانون الإجراءت الجنائية لحذف الفقرة الأخيرة قائلة لأنه لما تحدثنا عن جهات أخرى فى المادة حيث أن الرسوم التى ستحصل يجب أن تكون بنص المادة لأنه فى المستقبل ماذا ستفعل الوزارة حينما تريد صرف المبالغ، وأرى هنا أن يتم النص على ذلك فى اللائحة التنفيذية وليس قانون الإجراءات الجنائية.
كما إقترحت النائبة إضافة تعديل على المادة 231 بقانون الإجراءات الجنائية، بشأن إضافة الرقم القومي لبيانات المعلن عنه، منعًا للتشابه بين البيانات.
ويستكمل المجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكان المجلس قد انتهي بجلسة الأمس من الموافقة علي 195 مادة من مواد القانون، ويستكمل مناقشة القانون بجلسة اليوم.
من جانبه قال النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية؛ إن النص على إلزامية الرقم القومي قد لا تيسير في بعض الأحوال، وعلق المستشار حنفي جبالي بأنه لا مانع من الموافقة على مقترح النائبة في ضوء الفلسفة الجديدة للقانون بإضافة الرقم القومي للبيانات.
من جانبه رفض المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، المقترح بإضافة الرقم القومي، لأن هناك بعض الأشخاص على أرض مصر لا يحملون رقمًا قومي، كما أن بيانات المعلن عنه في المادة كافية للقضاء على تشابه الأسماء، وبالتالي النص ورد منضبطًا ونوافق عليه كما هو.
وانتهى رأي الحكومة واللجنة التشريعية بالموافقة على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
وجاء نص المادة 231 على: "يجب أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
- تاريخ اليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان..
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
- اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
- تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية، وكيفية التحقق من وصولها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
جدد قاضي المعارضات حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية 15 يوما.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت