التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
وتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
وذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التضامن اخبار التوك شو حقوق الإنسان وزيرة التضامن المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.