أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.

حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا سن التقاعد أعضاء الهيئات القضائية أعضاء الهیئات القضائیة سن التقاعد سن الستین بلوغه سن

إقرأ أيضاً:

5 حالات يجب توافرها لإعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية.. تفاصيل

حدد قانون الإجراءات الجنائية، عددا من الحالات التي من شأنها إذا توافرت، يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء كانت جنايات أو جنح، وتضمنت المادة 441 من القانون هذه الحالات وهي ..

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي " خدمات الأمن والسلامة"
  • 5 حالات يجب توافرها لإعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية.. تفاصيل
  • وزير الثقافة يفاجئ صُنّاع "كازينو" ويشيد بالأداء: "عرض يستحق أن يُشاهد ويُوثق"
  • صندوق التقاعد السويدي يبيع حصته في تسلا بسبب حقوق العمال
  • تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
  • يستحق الانضمام للمنتخب.. نجم المغرب السابق يتغزل في بنتايج الزمالك
  • مختص: رفع نسب استقطاع التقاعد لن يؤثر على الرواتب في التعيينات الجديدة
  • الشمري: نظام التأمينات الجديد يهدف إلى استدامة صناديق التقاعد .. فيديو
  • «الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية