الحبس عامين لعامل لاعتدائه على ربة منزل في الأزبكية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنح الأزبكية، اليوم، عاملًا بالحبس عامين بتهمة الاعتداء على ربة منزل داخل أتوبيس.
الحبس عام لعصابة سرقة القطع الحديدية من الكباري عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية.. احذر الحبس والغرامة
قسم شرطة الأزبكية، تلقى بلاغا من "س. ع" ربة منزل، تفيد بتعرضها للاعتداء على يد أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأتوبيس وملامسة جسدها.
وقالت المبلغة إنه أثناء استقلالها الأتوبيس لم تجد مكانا تجلس عليه فوقفت في انتظار محطة وصولها لتفاجئ بأن أحد الأشخاص يقوم بملامسة جسدها والإتيان بأفعال غير أخلاقية.
وأشارت المبلغة أنها على الفور قامت بالصراخ واستغاثت بالركاب الذين أمسكوا بالمتهم وسلموه للشرطة التي أحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة رادعة تجاه التحرش
تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزبكية التحرش النيابة أجهزة الأمن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
في خطوة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، اتخذت وزارة الصحة خطوات جادة لمواجهة مراكز الإدمان غير المرخصة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص.
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.