نظّمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، يوم الجمعة 31 يناير 2025، ندوة بعنوان "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ65 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

سلّطت الندوة الضوء على الجهود الوطنية لمكافحة هاتين الجريمتين، وناقشت سبل تعزيز الوعي العام بمخاطرهما وآليات الحماية المتاحة للضحايا.

 

كما تم استعراض المبادرات التنموية والاجتماعية التي تهدف إلى توفير بدائل آمنة للشباب، من خلال التعليم والتدريب وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تناولت الندوة دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة وتقديم الخدمات للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بالإضافة إلى دور الإعلام في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروّج للهجرة غير الشرعية.

شارك في الندوة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث افتتح النقاش الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أعقبه السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور أحمد سعده، معاون وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، والإعلامية سماح أبو بكر، سفيرة الأطفال في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب بسمة فؤاد، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جمعية المستقلين الدولية (IOI)، ممثلة عن المجتمع المدني، وأدار الندوة الإعلامي الدكتور خالد سعد.

شهدت الندوة تفاعلاً واسعًا من الحضور، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لمكافحة هذه الجرائم وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر المجتمع المدني السفيرة نائلة جبر اللجنة الوطنیة التنسیقیة والاتجار بالبشر غیر الشرعیة

إقرأ أيضاً:

تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات. 

ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.

ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.

العقوبة تصل إلى الإعدام 

أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.

وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

أبو ليمون يشارك مواطني المنوفية فرحة العيد: مستمرون في مواصلة جهود التنميةطلاق سياسي بين ترامب وايلون ماسك.. تفكك أقوى التحالفات في الولايات المتحدة .. مواجهة نارية للرئيس الأمريكي تهزّ واشنطن

كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.

طباعة شارك عيد الاضحى عيد الأضحى مجلس النواب قانون العقوبات البرلمان

مقالات مشابهة

  • اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تسير قافلة عيدية للمرابطين في جبهتي مأرب وتعز
  • وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
  • جهود لضبط المتهمين بالتعدي على شاب في حدائق القبة
  • برامج توعوية مكثفة لضيوف الرحمن عبر اللجنة الشرعية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين
  • بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند
  • أبرزها المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة.. التعليم العالي تستعرض أنشطتها خلال أسبوع
  • “الوطنية لمكافحة السرطان” تعلن وصول ثلاث شحنات من أدوية الأورام
  • في باريس.. "سدايا" تستعرض تجربة المملكة في بناء القدرات الوطنية
  • مطار القاهرة الدولي يشارك المسافرين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام