يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبات استدراج أي شخص بهدف ارتكاب الفجور أو الدعارة خاصة بعد تقدم محامي ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة بوسي لنشر مقطع فيديو جنسي لها رفقة أحد الرجال. 

عقوبة التحريض على الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:

الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية

ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

تفاصيل واقعة الراقصة بوسي 

وتعود تفاصيل واقعة الراقصة بوسي أنها  قامت بأفعال منافية للأداب حيث نشر لها فيديوهات مسربة بأوضاع تثير الغرائز لدي كل الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مما يمثل تحريضا على نشر الفسوق والدعارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مراقبة الشرطة التحريض على الفسق والفجور الفعل الفاضح العلني المزيد الراقصة بوسی لا تزید على أو الدعارة على أنه

إقرأ أيضاً:

بسبب 30 ألف جنيه.. رجل يلاحق زوجته بطلب طاعة ويتهمها بالنشوز فى مصر الجديدة

أقام زوج دعوي لإلزام زوجته للعودة لمسكن الطاعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها برفض عقد الصلح وهجرها مسكن الزوجية طوال شهور، ومنعها له من رؤية أطفاله ورفضها تتفيذ حكم الرؤية وفقاً للمستندات والشهود، ليؤكد:" زوجتي بددت مبلغ 30 ألف دون إذن مني، وواصلت ابتزازي بسبب طمعها وعدم تحملها المسئولية، لتنهال علي بالضرب برفقة عائلتها وتدفعني لتوقيع كمبيالات بقيمة 250 ألف جنيه ".

وأكد الزوج: "عشت في جحيم خلال 12 عام زواج، بسبب تصرفات زوجتي وإصرارها علي سلبي ممتلكاتي، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوي للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبتني بشراء منقولات جديدة لها بـ 490 ألف جنيه".

وتابع: "رفضت تمكيني من رؤية أولادي، وطالبتني بنفقة شهرية وصلت لـ 18 ألف جنيه، مما دفعني لإقامة دعوي تخفيض نفقات ودعوي نشوز وطاعة ضدها، بعد قيامها بالتشهير بي، وملاحقتها لي بتهم كيدية، وتشويها سمعتي، لأعيش في عذاب وأنا مضطر لتحمل عنفها وإلحاقها الأذي والضرر المعنوي والمادي بي.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • بسبب 30 ألف جنيه.. رجل يلاحق زوجته بطلب طاعة ويتهمها بالنشوز فى مصر الجديدة
  • القبض على 3 وافدات لممارستهن الدعارة في الرياض
  • الداخلية توجه ضربات ضد تجار العملة الأجنبية وتضبط قضايا قيمتها 4 مليون جنيه
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • التحفظ على سيارة وغرامة 100 ألف جنيه بسبب إلقاء مخلفات مبانٍ في الغردقة
  • يا الدفع يا الحبس.. زوج ملاحق لسداد مليون و300 ألف جنيه على يد زوجته
  • أيتن عامر توجه رسالة جديد لطليقها بسبب أولادها.. تفاصيل
  • تأجيل محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه لجلسة الغد
  • حبس الراقصة ليندا 4 أيام في تهمة التحريض على الفسق والفجور