أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن القرارات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية التي عقدت اليوم الجمعة بحضور كافة الأعضاء.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية على تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية والمرسلة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية والتي كان منها بعض البنود الألزامية والأخرى اختيارية.

وتمت الموافقة على البنود الإلزامية للائحة النظام الأساسي والواردة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية حتى تتوافق مع الميثاق الأولمبي.

كما تمت الموافقة أيضا على باقي البنود الاختيارية الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية بتعديلها في لائحة النظام الأساسي رغم أنها تحد من اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية ولكن رأي المجلس أنها ترفع من سلطات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، وتمت الموافقة بالإجماع على تعديلها وهي الموافقة على حذف اختصاصات تصنيف الهيئات الرياضية من اللجنة الأولمبية ومنحها إلى الاتحادات الرياضية، وكذلك حق اختيار المندوبين لحضور الجمعيات العمومية للاتحاد يكون عبر كافة الاتحادات وليس اللجنة الأولمبية.

ومن ضمن التعديلات التي تم إجراؤها على لائحة النظام الأساسي هو إلزام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المنتخب بعدم الجمع مع عضوية أي ناد رياضي خلال فترة توليه عضوية اللجنة الأولمبية المصرية.

وخلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية تم عرض الخطاب الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص الاتحاد المصري للملاكمة امتثالا لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إدراج لعبة الملاكمة بالبرنامج الأولمبي بداية من دورة الألعاب الاولمبية في لوس أنجلوس 2028، وتمت الموافقة على استمرار تواجد الملاكمة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ولكن دون حق التصويت بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية حتى يتم حسم مصير الملاكمة بشكل نهائي.

كما تم السماح لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال موعد فتح باب الترشح من 1 إلى 7 مارس المقبل للدورة الأولمبية 2024/2028 في حالة استيفاءه متطلبات وبنود الترشح بناء على لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية على أن يتم تعليق طلب الترشح لحين صدور قرار نهائي من جانب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تحديد مصيره من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من عدمه.

ووافقت الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية على كافة التعديلات المرتقبة لقانون الرياضة الجديد الذي تعكف وزارة الشباب والرياضة على إخراجه للنور بعد مروره بكافة مراحل التشريع حتى يتم العمل به لما فيه للصالح العام للرياضة المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأولمبية المصرية الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية المصرية المزيد اللجنة الأولمبیة الدولیة اللجنة الأولمبیة المصریة لائحة النظام الأساسی مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون

حدد قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية.

حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانون

ونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

النعماني: جامعة سوهاج تسخر كافة خدماتها لرعاية طلابها الوافدين من مختلف الجنسياتوفد سياحي متعدد الجنسيات يزور آثار بنى حسن في المنياإسقاط الجنسية عن سيدة من مواليد إسرائيل.. وهذه حالات سحبها بالقانونرئيس الوزراء يسقط الجنسية عن سيدة من مواليد إسرائيل لتجنسها بأخرى دون إذن

ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. 
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

طباعة شارك قانون الجنسية المصرية إسقاط الجنسية المصرية الجنسية المصرية سحب الجنسية المصرية عقوبة جناية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 3 قرارت جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
  • غضب أوروبي بسبب تأخر إنفانتينو عن حضور الجمعية العمومية للفيفا
  • رئيس الأولمبية يهنئ اتحاد الدراجات بالتتويج ببطولة إفريقيا للمضمار
  • رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ اتحاد الدراجات بالبطولة الأفريقية للمضمار
  • «الزراعة» تشارك في الدورة الـ 15 للجنة المصرية الروسية المشتركة
  • الجمعية العمومية للفيفا تنتخب «الحميداني» عضواً في لجنة الانضباط حتى 2029
  • تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
  • اللجنة الأولمبية تتابع تحضيرات البطلة كيليا نمور لأولمبياد لوس أنجلوس 2028
  • وفد اللجنة الأولمبية يدعم اتحاد الدراجات ويشيد بتنظيم بطولة إفريقيا للمضمار
  • اللجنة الأولمبية السورية تشارك في اجتماع مديري بعثات “آسيوية الشباب”