قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الهدم والبناء جهة القضاء

إقرأ أيضاً:

كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.

 وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.

ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.

واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.

ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.

واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • قرار بنقل عدد من القضاة رؤساء محاكم في 3 محافظات .. اسماء
  • يعلن صندوق رعاية النشء والشباب عن رغبته في إنزال المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2025
  • دعاوى النفقات الترفيهية.. صراع داخل محاكم الأسرة بعد تصاعد مطالب الألعاب والرحلات
  • محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق استراتيجية النمو الخمسية الجديدة
  • تلفيات فى سيارات أمام مجمع محاكم المحلة بعد حادث تصادم
  • الأمن العراقي يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والإبتزاز
  • كدواني يؤكد على أهمية ممارسة مواطني المنيا لحقوقهم الدستورية
  • المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين