ما هي الطريقة الأصح للدفن .. القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الدفن أن يكون لكل متوفى قبر مستقل، كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يُدفن الميت في قبر منفصل بلحد أو شق، وهذا هو الأفضل شرعًا.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "في مصر، نظرًا لطبيعة التربة الطينية التي لا تسمح بحفر قبور مستقلة بسهولة، تم اللجوء إلى بناء المدافن الجماعية (الفساقي)، حيث يُدفن الموتى داخل غرف منفصلة داخل المدفن، وفي المناطق الصحراوية أو الجبلية (مثل بعض مناطق الصعيد)، يمكن تنفيذ الدفن على الطريقة الأصلية، حيث يتم حفر القبور لكل متوفى على حدة".
وأضاف: "أما في المناطق الزراعية والدلتا والقاهرة الكبرى، فإن الدفن في الفساقي أصبح هو الحل الأنسب بسبب طبيعة الأرض الطينية، التي لا تتحمل القبور العميقة المنفصلة بسهولة، لذلك، كلا الطريقتين صحيحتان شرعًا، ولكن الطريقة الأصلية هي القبر المستقل، ومع تعذر ذلك في بعض الأماكن، فلا مانع من اللجوء إلى المدافن الجماعية بطريقة تحفظ حرمة المتوفى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الميت الدفن عهد النبي المدفن المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الميراث حق شرعي حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا يجوز لأي إنسان أن يتصرف فيه وفق هواه، أو أن يحرم أحد الورثة منه لأي سبب، حتى لو كان عقوق الابن.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن "الإنسان لا يملك حقيقةً شيئًا، فكل ما في يده هو ملك لله، جعله الله مستخلفًا فيه، وحين يموت، تُقسم أمواله وفقًا لما شرعه الله في القرآن الكريم، لا وفقًا لرغبات البشر".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "من غير الجائز شرعًا أن يُوصي الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث، حتى لو كان عاقًا، لأن الله تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم)، ولم يفرق بين البار والعاق".
هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيب
الميراث ليس بالمزاج.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة أشقائه ظلم
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن "تصرف الأب بحرمان ابنه العاق من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العقوق، وربما يحمل الابن هذا التصرف كدليل على ظلم الأب، ما يُبقيه على حاله من الجفاء".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا ترك الأب أمر الميراث كما شرعه الله، فقد يكون ذلك سببًا في توبة الابن، وسببًا في أن يبر أباه بعد وفاته بالدعاء له، وهو من أفضل وجوه البر بعد الوفاة".
وحول ما إذا كان تصرف الأب في حياته، مثل إعطاء شقة لأحد الأبناء، جائزًا، أوضح الدكتور فخر أنه "إذا كان هذا التصرف في حال الحياة، ومن باب الإحسان، فلا مانع منه، لكن بشرط العدل بين الأبناء".
وتابع: "الميراث حق لله، ونحن لا نملك أن نغير ما شرعه سبحانه وتعالى، ومن مات وقد أدى ما عليه من العدل والرحمة، فله الأجر، وعلى الله الحساب".