وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب تعديل المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

وتنص المادة 340 على: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به.

ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم". 

طالب وزير العدل باستبدال تعبير "محكمة الجنايات" بـ"محكمة الجنح المستأنفة". وتعديل على نص الفقرة الأولى: ".. يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره"، بدلًا من 24 ساعة. 

وأصبح نص المادة بعد موافقة المجلس على التعديل: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العدل المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب محكمة جنايات أول حبسه احتیاطیا وزیر العدل احتیاطی ا من تاریخ

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة

قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.

وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.

وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.

كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

مقالات مشابهة

  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟