برلمانية تكشف عن تعديلاتها للمادتين 281 و289 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رغبتها في تعديل المادتين 281 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه «النواب» الفترة الحالية في الجلسات العامة.
وجاء تعديل سميرة الجزار للمادة رقم المادة 281 : «يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشّاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النّيابة العامّة وباقى الخصوم.
وإذا انتقلت المحكمة إلى الشّاهد وتبيّن لها عدم صحّة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وبررت عضو مجلس النواب سبب التعديل، موضحة: «أضفت إحدى هاتين العقوبتين ليكون للقاضي السّلطة في الحكم على الشّاهد بالعقوبتين معاً أو إحداهما».
أما فيما يتعلق بالمادة رقم 289 من قانون الإجراءات الجنائية: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها
سبب الرفض».
واقترحت تعديلًا يتضمن الآتي: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الاثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر».
وبررت سميرة الجزار، حذفها لـ عبارة (ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.) وإضافة : «وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر». لأنّ مناقشة الشّاهد حق للدّفاع.
وتابعت : ألا يجوز للمحكمة عدم تمكين الشاهد من هذا الحق تحت أي سبب إلّا في ثلاثة حالات: إمّا وفاة الشّاهد، أو سفره بالخارج، أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شهادته أمام المحكمة، فمناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان حقوق الدّفاع ومن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والنّص الوارد بالمشروع يفتح الباب لتجريد المتّهم ودفاعه من هذا الحق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسات العامة الإجراءات الجنائية یجوز للمحکمة
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة سيدة بالسلام
أمرت نيابة السلام تفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة مشاجرة بين عدد من المتهمين في مدينة السلام لكشف تفاصيل الحادث، وكشفت التحقيقات أن المشاجرة وقعت بين طرفين بسبب معاكسة ربة منزل، وهو ما دفع الطرفثين للتشاجر بالأسلحة النارية والبيضاء.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول (شخصين "لهما معلومات جنائية" – ربة منزل)، طرف ثان (5 أشخاص "لـ4 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة ربة المنزل بالطرف الأول، تطورت لمشاجرة قام على إثرها كلاً منهما بالاستعانة بباقى الطرفين وتعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام (أسلحة نارية وبيضاء وعصا خشبية)، نتج عن ذلك إصابة إثنين من الطرف الثانى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش –سلاح أبيض - عصا خشبية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.