برلمانية تكشف عن تعديلاتها للمادتين 281 و289 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رغبتها في تعديل المادتين 281 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه «النواب» الفترة الحالية في الجلسات العامة.
وجاء تعديل سميرة الجزار للمادة رقم المادة 281 : «يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشّاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النّيابة العامّة وباقى الخصوم.
وإذا انتقلت المحكمة إلى الشّاهد وتبيّن لها عدم صحّة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وبررت عضو مجلس النواب سبب التعديل، موضحة: «أضفت إحدى هاتين العقوبتين ليكون للقاضي السّلطة في الحكم على الشّاهد بالعقوبتين معاً أو إحداهما».
أما فيما يتعلق بالمادة رقم 289 من قانون الإجراءات الجنائية: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها
سبب الرفض».
واقترحت تعديلًا يتضمن الآتي: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الاثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر».
وبررت سميرة الجزار، حذفها لـ عبارة (ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.) وإضافة : «وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر». لأنّ مناقشة الشّاهد حق للدّفاع.
وتابعت : ألا يجوز للمحكمة عدم تمكين الشاهد من هذا الحق تحت أي سبب إلّا في ثلاثة حالات: إمّا وفاة الشّاهد، أو سفره بالخارج، أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شهادته أمام المحكمة، فمناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان حقوق الدّفاع ومن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والنّص الوارد بالمشروع يفتح الباب لتجريد المتّهم ودفاعه من هذا الحق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسات العامة الإجراءات الجنائية یجوز للمحکمة
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.