تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رغبتها في تعديل المادتين 281 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه «النواب» الفترة الحالية في الجلسات العامة.

وجاء تعديل سميرة الجزار للمادة رقم المادة 281 : «يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشّاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النّيابة العامّة وباقى الخصوم.

وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجّهوا للشّاهد الأسئلة الّتي يرون لزوم توجيهها إليه.
وإذا انتقلت المحكمة إلى الشّاهد وتبيّن لها عدم صحّة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

وبررت عضو مجلس النواب سبب التعديل، موضحة: «أضفت إحدى هاتين العقوبتين ليكون للقاضي السّلطة في الحكم على الشّاهد بالعقوبتين معاً أو إحداهما».

أما فيما يتعلق بالمادة رقم 289 من قانون الإجراءات الجنائية: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها 
سبب الرفض».

واقترحت تعديلًا يتضمن الآتي: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الاثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر».

وبررت سميرة الجزار، حذفها لـ عبارة (ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.) وإضافة : «وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر». لأنّ مناقشة الشّاهد حق للدّفاع.

وتابعت : ألا يجوز للمحكمة عدم تمكين الشاهد من هذا الحق تحت أي سبب إلّا في ثلاثة حالات: إمّا وفاة الشّاهد، أو سفره بالخارج، أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شهادته أمام المحكمة، فمناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان حقوق الدّفاع ومن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والنّص الوارد بالمشروع يفتح الباب لتجريد المتّهم ودفاعه من هذا الحق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسات العامة الإجراءات الجنائية یجوز للمحکمة

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.

أخبار ذات صلة الإمارات: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية للاستجابة للأزمات فريق الإغاثة الإماراتي يواصل جهوده في سريلانكا المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية