رئاسة الجمهورية تؤكد على حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بررت رئاسة الجمهورية، مساء امس الاثنين، الدعوى القضائية المقامة على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بقولها إن الرئاسة ليست خصمًا لأحد وتطالب بحقوق جميع العراقيين، فيما بينت أن حكومة إقليم كردستان إلى تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
وقال المدير العام في رئاسة الجمهورية هاوري توفيق في بيان، إنه “نود أن نبين لأبناء شعبنا العراقي العزيز أن بلدنا يمر بمرحلة مهمة، وينبغي على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والشعور العالي بالمسؤولية تجاه القضايا المهمة”.وأضاف ان “رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور ورمزاً لوحدة الوطن يقف على مسافة واحدة من الجميع”.وزاد توفيق: “لقد قدّم شعبنا العراقي، وعبر عشرات السنين دماءً زكية وتضحيات كبيرة من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي نيابي اتحادي، ينعم فيه بالكرامة والعيش الرغيد”. واوضح أن “الجميع يعلم أن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية والذي أقر عام 2023، هو بمثابة خارطة طريق لتوزيع ثروات العراق بين أبنائه، وبموجبه تترتب حقوق وواجبات على الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم.”وابرز توفيق، إن “رئاسة الجمهورية هي الداعم الأول للحكومة الاتحادية ولحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة بموجب القوانين النافذة وتحت مظلة الدستور”.وتابع أن “رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد، وأن الدعوى التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، جاءت من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة شريحة واسعة من العراقيين، فالاعتصامات الجماهيرية والإضراب عن الطعام لمجموعة من المعلمين والمدرسين والموظفين، تسببت في إغلاق العديد من المدارس وتعطل الآلاف من الطالبات والطلبة عن الدوام”، موضحا أن “هذه الدعوى الغرض منها هو إيجاد حل مناسب ودستوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”. واشار إلى أن “رئاسة الجمهورية تثمن جميع الجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء مع حكومة الإقليم لإيجاد حل للإشكالات المالية”، مؤكدا على أهمية التزام حكومة الإقليم بتنفيذ فقرات التعديل على قانون الموازنة الاتحادية وتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية”.ولفت إلى أن “رئيس الجمهورية، ومن خلال أداء واجباته، ومتابعته لأوضاع المواطنين المعيشية، ومن خلال زياراته الميدانية إلى محافظاتنا العزيزة (البصرة، نينوى، أربيل، النجف الأشرف، واسط، المثنى، الأنبار) حريص دائماً على حقوق أبناء شعبنا بكل مكوناته، مستمعاً إلى أصواتهم ومطالبهم على حد سواء”.وختم، أن “رئاسة الجمهورية هي مؤسسة دستورية هدفها الحفاظ على النظام الدستوري وحماية حقوق أبناء الشعب كافة بدون تمييز، ودعم كافة السلطات، مؤكدين على أن كلما كان صوت شعبنا موحداً سينعم بلدنا بالرفاه والازدهار”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة رئاسة الجمهوریة حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
السماح بتقسيط غرامات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي
البلاد (جدة)
أصدر مجلس الوزراء قرارًا يسمح، بشكل استثنائي، بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
وينص القرار رقم (105) وتاريخ 1448/1/22هـ، المنشور في “أم القرى” اليوم (الجمعة)، على استثناء الغرامات المشمولة بالقرار من المادتين (20) و(22) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، بما يتيح للمنشآت طلب تقسيط الغرامات وفق الضوابط والقواعد التي يعتمدها وزير المالية.
آلية تقديم طلبات التقسيطتتقدم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة المالية بطلب إلى الجهة المعنية التي أوقعت الغرامة، ويحق لها التقدم بطلب جديد وفق القرار حتى في حال سبق لها تقديم طلب تقسيط لم تتم الموافقة عليه قبل دخول القرار حيز النفاذ.
وتتولى الجهة المعنية دراسة طلب التقسيط وفق القواعد التي يعتمدها وزير المالية، ثم تحيل ما تتوصل إليه بشأن الطلب إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ وروده إليها.
ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن ينتهي العمل به في 1 يناير 2027، أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
أتمتة طلبات تقسيط الديونوكلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية.
وحدد القرار مدة 45 يومًا من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الأتمتة، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.