أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة النواب على المادة التي تحق  50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.

نصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.


وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مشروع قانون المتهم الإجراءات الجنائية المزيد عن کل یوم

إقرأ أيضاً:

رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات

أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على  الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.

وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.

ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية، إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 - 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود. 

وأكد المهيري، أن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهي مطابقة للمادة (12) من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا.

وأشار إلى أن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولي يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.

ودعا المهيري، جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقّدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل وهم في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية، "حصانة المستقبل".

جاءت التصريحات على هامش مشاركة المهيري، في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولى والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهي يوم 13 من نفس الشهر.

يشارك في المؤتمر 5000 مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلىدي أصحاب الأعمال والعمال" من 187 ' دولة عضوا بمنظمة العمل الدولية.

طباعة شارك نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية قانون العمل الجديد التحرش التنمر مواد قانون العمل الجديد منظمة العمل الدولية اقتصاد المنصات

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة للمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بحدائق القبة
  • كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي
  • ولـ.ع فيه بالبنزين.. الإعدام شنقا للمتهم بقـــ.تل والده في الخانكة
  • الإعدام للمتهم بقتل سائق توك توك بغرض السرقة في المنوفية
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالشرقية
  • ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة