ابتكر مجموعة من الباحثين في جامعة موناش الأسترالية مادة جديدة تعتمد في الأساس على الزنك لعلاج كسور العظام وتتميز بأنها قابلة للتحلل داخل الجسم، ما يجعلها نقلة نوعية جديدة في مجال جراحة العظام.

الفرق بين الشرائح القديمة والجديدة المبتكرة

ومن المعروف أن الشرائح والأجزاء المخصصة لعلاج كسور العظام مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم، لكنها تظل موجودة داخل الجسم، ما يجعلها تسبب الإحساس بعدم الراحة مع مرور الوقت أو تحتاج لتدخل جراحي لإزالتها بعد التئام الكسور، أما المادة الجديدة توفر بديلا أكثر كفاءة من الأخرى، إذ أنها تتميز بالقوة اللازمة لدعم العظام والمساعدة في التئامه، بالإضافة لكونها تتحلل داخل الجسم تدريجيا وبطريقة آمنة.

وكشفت الدراسة أن مادة سبائك الزنك المستخدمة في المادة الجديدة المبتكرة تتمتع بصلابة شديدة مثل الشرائح الفولائية الدائمة، بل إنها أكثر متانة من مثيلاتها المصنوعة من الماغنيسيوم والقابلة للتحلل، حسبما ذكرت مجلة ميديكال إكسبريس الطبية.

وأوضح البروفيسور جيان فينج ني، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن هذه المادة قد تُغيِّر مستقبل طب العظام، إذ تقلل من المضاعفات وتحدّ من الحاجة إلى عمليات جراحية إضافية، وتوفر بديلا أكثر استدامة للغرسات المعدنية الدائمة.

آلية عمل المادة الجديدة من الزنك

وأضاف «فينج ني» أن هذه المادة تتيح تصميم شرائح أصغر حجما وأكثر أمانا، ما يجعلها لا تعزز راحة المريض فقط، بل تحسن نتائج الشفاء عبر تقليل التأثير على الأنسجة المحيطة، فالشرائح الدائمة قد تشكل خطرا على صحة المرضى، وكذلك شرائح الماغنيسيوم القابلة للتحلل السريع فإنها لا تتيح وقتا كافيا للشفاء بينما استخدام الشرائح الجديدة المبتكرة من سبائك الزنك فإنها يمكنها تحقيق التوازن بين القوة والتحلل المتحكم فيه لتحقيق نتائج أعلى في الشفاء.

وكشفت الدراسة أن التحكم في حجم واتجاه حبيبات المادة يمنح السبائك خصائص ميكانيكية فريدة، ما يجعلها قادرة على الانحناء والتكيف مع الأنسجة المحيطة، ما يزيد من قوتها ومرونتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جراحة العظام الزنك العظام داخل الجسم ما یجعلها

إقرأ أيضاً:

الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

وطالبت الدعوى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

نص المادة 18 من قانون الايجار

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

حكم سابق بعدم دستورية المادة 18 من قانون الايجار القديم

وكانت المحكمة الدستورية قضت فى جلستها المنعقدة يوم 5 مايو 2018 فى الدعوى مماثلة رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

كما قضت المحكمة بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابهـــــا دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.

وحيث إن النص المطعـون فيه – محـددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحريــــة الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.

قانون جديد بعد حكم الدستورية

وفى عام 2022 صدر القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 والذى نص على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لـ اخلاء الوحدات والعقارات المؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • "النعماني" يتراس لجان الامتحانات الشفهيه لمرحلة الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير
  • بالأسماء.. إلغاء امتحان 16 تلميذاً بسبب الغش الإلكتروني في مادة «النحو والصرف»
  • زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. قائمة الشرائح الجديدة
  • رئيس جامعة سوهاج يتراس لجان الامتحانات الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير في جراحة العظام والكسور
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • عمرو سليمان: مشروع "جريان" نقلة نوعية توفر جودة حياة واستثمارًا سياحيًا وعقاريًا في قلب التنمية الزراعية الجديدة
  • العصائر أم الفاكهة.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟
  • صحة الدقهلية: نجاح جراحة دقيقة بمستشفى تمي الأمديد فى إنقاذ شاب من الشلل
  • السكريات ليست سواسية.. أي نوع يهدد صحتك أكثر؟