توفي والدي ولم يصم طوال فترة شبابه فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
شهدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استفسارات متعددة حول أحكام كفارة الصيام، حيث تساءل أحد المتابعين: "والدي توفي ولم يصم فترة شبابه؛ فماذا أفعل؟".
وجاء رد الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم والمنازعات بدار الإفتاء، موضحًا أنه يجب إخراج كفارة عن كل يوم لم يصمه الأب قبل وفاته، وذلك من خلال إطعام مسكين أو إخراج مبلغ مالي لا يقل عن 10 جنيهات، وفقًا للاستطاعة، مؤكدًا أن هذه الكفارة تبرئ ذمة المتوفى وتعوض الأيام التي لم يتمكن من صيامها.
وفي سياق متصل، تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مسألة إخراج كفارة بدلًا من قضاء الصيام، موضحًا أن الأصل فيمن أفطر بعذر شرعي خلال رمضان هو قضاء الأيام الفائتة متى زال العذر، استنادًا إلى قوله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة: 184).
وأكد المركز أن الإفطار بسبب الحمل يعد عذرًا مؤقتًا، وبالتالي يجب على المرأة الحامل قضاء ما فاتها من أيام الصيام بمجرد قدرتها على ذلك، ولا يُنتقل إلى إخراج الكفارة إلا في حالة العجز الدائم عن الصيام بسبب مرض مزمن لا يُرجى شفاؤه.
وحول مسألة إخراج كفارة الصيام في غير موضعها، تساءل أحد المتابعين عن إمكانية توزيع الكفارة بين بناء المساجد، ومساعدة مرضى الكلى، وإطعام الفقراء، وهل تُحسب في هذه الحالة كفارة أم مجرد صدقة؟
ورد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن مصارف الزكاة والكفارات قد حددها الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60).
وأوضح عبد السميع أن كفارة الصيام يمكن أن تُصرف على مرضى الكلى والفقراء، لكن لا يجوز إنفاقها في بناء المساجد، لأن الأصل في الكفارة هو تحقيق مصلحة الإنسان قبل البنيان، مشيرًا إلى أن إطعام المساكين هو الغرض الأساسي من الكفارة، وبذلك لا تحقق المساهمة في بناء المسجد هذا المقصد.
هل يجوز دفع الكفارة عن شخص آخرمن ناحية أخرى، تناول الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم دفع الكفارة نيابة عن شخص آخر، مؤكدًا أنه يجوز الوفاء بالكفارة عن شخص عجز عن أدائها، سواء كان هذا الشخص حيًا أو متوفى.
واستشهد عويضة عثمان بحديث النبي ﷺ، عندما جاءه رجل يقول: "هلكتُ يا رسول الله" بسبب وقوعه على زوجته في نهار رمضان، وسأله النبي إن كان يستطيع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينًا، لكنه لم يكن قادرًا على أي من هذه الخيارات. وعندها، أُحضر إلى النبي تمرٌ، فقال له: "تصدق بهذا"، فأجاب الرجل: "أعلى أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا"، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك".
وأوضح عثمان أن هذا الحديث يدل على أنه يمكن دفع الكفارة عن شخص غير قادر على الوفاء بها بنفسه، سواء بمساعدته ماليًا أو بإخراجها عنه.
خلاصة الأحكامإذا توفي شخص دون قضاء صيامه، يجب على ورثته إخراج كفارة عن كل يوم لم يصمه، وهي إطعام مسكين أو مبلغ مالي حسب الاستطاعة.قضاء الصيام واجب على من أفطر بعذر مؤقت، مثل الحمل أو المرض القابل للشفاء، ولا يُنتقل إلى الكفارة إلا في حالة العجز الدائم.لا يجوز إخراج كفارة الصيام في بناء المساجد، لكن يمكن توزيعها على الفقراء ومرضى الكلى.يجوز دفع الكفارة عن شخص غير قادر على أدائها بنفسه، سواء بمساعدته ماليًا أو بإخراجها عنه.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفارة الصيام المزيد کفارة الصیام إخراج کفارة دار الإفتاء کفارة ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن المكوث في مزدلفة خلال مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بقدر حطِّ الرحال، أي بمقدار يسير من الزمن، مع أداء صلاتي المغرب والعشاء، والاكتفاء بالمرور بها، خاصةً في ظل التزاحم الشديد الذي تشهده هذه المشاعر في زماننا الحالي نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من ترك المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه شرعًا.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين بشأن حكم ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذر أو بدون عذر.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح أداء النسك بدونه عند جمهور الفقهاء، ولا يجبر تركه بفدية.
وأشارت الإفتاء إلى أن من ترك السعي أو بعضه، يجب عليه العودة إلى مكة والإتيان به، حتى وإن كان الترك بعذر مثل الجهل أو النسيان.
في المقابل، يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ترك الشخص السعي كاملًا أو غالبه لعذرٍ خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه دون عذر فعليه نحر شاة.
وإذا ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، فعليه إخراج نصف صاع من البُر عن كل شوط تركه.
وأكدت دار الإفتاء مستدلة بقاعدة فقهية معتبرة، وهي: "من ابتلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، مما يفتح باب التيسير للناس في مسائل الخلاف الفقهي المعروفة.